ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٧ - *** مسئلة ١٣ اذا استهلك الدم الخارج من بين الاسنان
بذلك و ان اختلفوا فيما كان الدم قليلا كما عن بعض او مطلقا كثيرا كان او قليلا كما عن بعضهم كيف يمكن دعوى الاعراض.
و اما اعراض المتأخرين فلم يكن موجبا للوهن في الروايات لانه لم يصل بايديهم ما لم يصل بايدينا.
*** [مسئلة ١٢: اذ غرز ابرة او ادخل سكينا في بدنه او]
قوله ;
مسئلة ١٢: اذ غرز ابرة او ادخل سكينا في بدنه او بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر و ان علم ملاقاته لكن خرج نظيفا فالاحوط الاجتناب عنه.
(١)
اقول: بعد عدم كون الملاقات في الباطن موجبا للنجاسة كما مرّ ففي صورة العلم بملاقات الشيء الخارجي مع الدم في الباطن لا يوجب نجاسة الشيء الخارجى ما دام لا يكون معه الدم في الخارج فضلا عما يكون الشك في ملاقاته مع الدم في الباطن.
*** [مسئلة ١٣: اذا استهلك الدم الخارج من بين الاسنان]
قوله ;
مسئلة ١٣: اذا استهلك الدم الخارج من بين الاسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالاحوط الاجتناب عنه و الاولى