ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٦ - الجهة الاولى لا اشكال في نجاسة الميتة في الجملة
[الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل]
قوله ;
الرابع: الميتة من كل ما له دم سائل حلالا كان او حراما و كذا اجزائها المبانة منها و ان كانت صغارا عدا ما لا تحلّه الحياة منها كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن و البيضة اذا اكتسب القشر الاعلى سواء كانت من الحيوان الحلال او الحرام و سواء اخذ ذلك بجزّ او نتف او غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة و يلحق بالمذكورات الا نفحة و كذلك اللّبن في الضرع و لا ينجس بملاقات الفرع النجس و لكن الاحوط في اللبن الاجتناب خصوصا اذا كان من غير مأكول اللحم و لا بدّ من غسل ظاهر الانفحة الملاقى للميتة هذا في ميتة غير نجس العين و اما فيها فلا يستثنى شيء.
(١)
اقول: يقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: لا اشكال في نجاسة الميتة في الجملة
نصا و فتوى.
اما من حيث الفتوى فيظهر ذلك للمراجع بكلمات الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم) ان عليه الاجماع بل من المسلمات عندهم نجاسة الميتة من كل حيوان يكون له دم سائل.
و اما من حيث النص فلمّا ورد في الاخبار في الموارد المختلفة مثل ما ورد في وقوع الميتة في ماء البئر فان المستفاد منه نجاستها و ان لم نقل بنجاسة ماء البئر بملاقات النجس كما هو الحق المختار لان مقتضى الجمع بين ما دلّ على وجوب النزح للمقدرات الدالة على نجاسة ما يجب له النزح و بين ما دل على عدم انفعال ماء البئر