ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣١ - الجهة الثالثة يقع الكلام في العصير التمرى
عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه» [١] بدعوى ان من اقسام العصير العصير التمرى فيشمله عموم «كل عصير اصابته النار فهو حرام.
و فيه أولا كما في «الفقيه» يكون العصير هو العصير العنبي.
و ثانيا كون المراد من العصير في الروايات مطلق العصير غير معلوم لان التعبير عنه في بعض الروايات بالبختج ربما يكون هو العصير الماخوذ من خصوص العنب لا غيره.
و ثالثا لو كان البناء على الجمود بعموم الرواية و هو كل عصير يلزم تخصيص الاكثر لان الاكثر من المعصرات لا يكون حراما.
الرواية الثانية: ما رواها عمار بن موسى عن ابي عبد اللّه ٧ «في حديث انه سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل قال خذ ماء التمر فاغسله حتى يذهب ثلثا ماء التمر» [٢].
الرواية الثالثة: ما رواها عمار عن ابي عبد اللّه ٧ «قال سألته عن النضوح قال يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه ثم يمتشطن» [٣].
وجه الاستدلال بهاتين الروايتين المرويتين عن عمار الساباطي هو حليّة العصير التمري بالتّثليث.
و فيه «بعد كون المحتمل ان الروايتين ليستا الا رواية واحدة» ان النضوح على ما نقل طيب مخصوص يحصل من اختلاط اشياء و منها التمر و يصير مسكرا بعد مدة.
[١] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٣٢ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٣٧ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.