ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٣ - *** مسئلة ٣ المجنب من حرام اذا تيمّم
يكون: لازمه ان الرجل مثلا لو وطى مرات بجب عليه اغسال متعددة بعدد كل مرة غسلا فلهذا اذا اجنب في اوّل مرة بحصول سبب الجنابة يقال انه جنب و لهذا لو اوجد سببا آخرا قبل ان يغتسل لا يقال انه اجنب مجددا حتى اذا كانت جنابته الاولية من حلال يقال انه اجنب من حلال و ان اجنب بعده من الحرام و كذا لو جنب أولا من حرام يقال انه اجنب من حرام و ان اجنب بعده من حلال و لكن مع ذلك الاحوط الاجتناب عن عرقه في الصورة الثانية بناء على القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام.
*** [مسئلة ٣: المجنب من حرام اذا تيمّم]
قوله ;
مسئلة ٣: المجنب من حرام اذا تيمّم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه و ان كان الاحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل و اذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان.
(١)
اقول: نجاسة عرقه و عدم نجاسته في حال يسوّغ التيمم له فمبنىّ على كون التيمم مطهرا مثل الوضوء او مبيحا للصلاة فقط فان قلنا بالاوّل فعرقه لا يكون نجسا و ان قلنا بالثاني فعرقه نجس يأتي الكلام فيه في باب التيمم إن شاء اللّه و اما نجاسة عرقه بعد وجدان الماء قبل الغسل فواضح لان التيمم و لو كان يفيد الطهارة فيفيد في خصوص حال الاضطرار و اما مع وجدان الماء فلا.
***