ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٤ - *** مسئلة ١١ يشترط في نجاسة الميتة
كيفية تنجيس النجاسات و بعد وضعها فى مقابل ادلة تنجيس ملاقي النجاسات يفهم عدم تنجيس ملاقيها مع اليبوسة و عدم الرطوبة المسرية.
و ثانيا لو ابيت عن ذلك و كما قلت بين الدليلين عموما من وجه و لم نقل بان شمول الموثقة لمادة الاجتماع يكون اظهر فلا اقلّ من وقوع التعارض بين الدليلين.
لعدم اظهرية الطائفة المعارضة مع الموثقة في مادة الاجتماع و بعد التعارض بين الدليلين و عدم وجود المرجح في احدهما و تساقطهما بالتعارض و عدم امكان الاخذ في مادة الاجتماع باحد الدليلين و تصل النوبة بالاصل و هو في المقام اصالة الطهارة فتكون النتيجة عدم نجاسة ملاقي النجس من الميتة او غيرها بالنجس مع عدم وجود الرطوبة المسرية في كليهما او احدهما و لكن الاحتياط حسن.
*** [مسئلة ١١: يشترط في نجاسة الميتة]
قوله ;
مسئلة ١١: يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس.
(١)
اقول: وجهه واضح لان موضوع الحكم في نجاسة الميتة هو البدن باعتبار قطع ارتباط الروح فيقال للبدن حيّ باعتبار ارتباط الروح معه و يقال ميّت باعتبار قطع هذا الارتباط مع الروح و اجزاء البدن تتصف بانها ميتة باعتبار انها جزء البدن بعين اتصاف البدن لا باعتبار مستقل و قد عرفت ان جزء الميت يقال بنجاسته باعتبار انه جزء الميت لا باعتبار مستقل آخر و لهذا في الجزء المبان من