ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٥ - *** مسئلة ١١ الدم المراق في الامراق حال غليانها
(١)
اقول اما في صورة عدم العلم بكونه دما فطاهر لاصالة الطاهرة و اما في صورة علمه بكونه دما او مخلوطا به فنجس لان الدم نجس كما عرفت.
و اما في صورة استحالته جلدا فطاهر لان الاستحالة من المطهرات كما يأتي إن شاء الله تعالى في المطهرات.
*** [مسئلة ١١: الدم المراق في الامراق حال غليانها]
قوله ;
مسئلة ١١: الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجّس و ان كان قليلا مستهلكا و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف.
(٢)
اقول: مقتضى القاعدة نجاسة الدم في المراق و تنجيسه لكن المحكي عن الشيخ ; و بعض آخر هو القول بالطهارة و ما يمكن ان يتمسك به بعض الروايات:
الرواية الاولى: ما رواها زكريا بن آدم «قال سألت أبا الحسن ٧ عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلاب و اللحم اغسله و كله قلت فان قطر فيها الدم قال الدم تاكله النار إن شاء الله». [١]
الرواية الثانية: ما رواها سعيد الاعرج «قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن قدر فيه جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أ تؤكلّ قال نعم فان النار تأكل الدم». [٢]
[١] الرواية ١ من الباب ٢٦ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٤٤ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.