ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٧ - الجهة الرابعة قال المؤلف
الاجماع هو عدم الحكم في الموردين.
و اما ان كان الدليل النص كما قدّمنا دلالته على الحكم و بعبارة اخرى يكون الدليل الدليل اللفظي لا الدليل اللبي يمكن ان يقال بشموله للموردين.
ان قلت ان مورد الجلّ من الاخبار لو لا الكل هو المؤاكلة او آنية الكافر و هما لا يشملان الرطوبات و ما لا تحله الحياة منه.
قلت بعد دلالة عدة من الروايات المتقدمة ذكرها على النجاسة مع قطع النظر عن الآية الشريفة إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلا يفهم العرف من نجاسة الكافر الا نجاسته بجميع اجزائه مثل ما اذا قال في الكلب انه رجس نجس يفهم العرف من ذلك نجاسته بجميع اجزائه و لا يفهم التفكيك بين اجزائه من يده و رجله و جميع رطوباته و غيرها من اجزائه و بين ما تحله الحياة منه و بين ما لا تحله الحياة منه فكذلك في الكافر.
و من جهة هذا الفهم العرفي نقول بانه لو كان نظر الشارع اختصاص حكم النجاسة ببعض اجزاء الكافر كان عليه البيان.
مضافا الى ان نجاسة آنيتهم و النهي عن الاكل منها ليس الا من باب ملاقات رطوبة منه او غيرها مع الآنية فتنجست الآنية بملاقاتها فيكون الكافر نجسا بجميع اجزائه حتى رطوباته و ما لا تحله الحياة من اجزاء بدنه.
الجهة الرابعة: قال المؤلف ; و المراد بالكافر
من كان منكرا للالوهية او التوحيد او الرسالة او ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات الى كونه ضروريا بحيث يرجع انكاره الى انكار الرسالة.
اقول: بعد عدم ورود لفظ الكافر في الآيات و الروايات المتمسكة بها على