ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٥ - المورد الاول في حكم من شك في اسلامه و كفره
ينتهي انكاره هذا الضروري بانكار الرسالة لعدم توجهه بانه من الدين فلا يمكن القول بنجاسته و محل الكلام في هذه المسألة فى هذا القسم من المخالفين الذين لم يكونوا من النواصب و الخوارج و المعادين و السابين لاحد من الائمة :.
ثم انه يكون في حكم المخالفين غير النواصب و الخوارج و المعادين و السابّين لاحد الائمة ٦ من حيث الطهارة بعض الطوائف الشيعة غير الاثنى عشرية كالزيدية و الفتحية و الكيسانية و الاسماعيلية اذا كانوا منكرين لبعض الائمة و لم يعتقدوا بامر آخر يوجب النجاسة مثل ان يكونوا ناصبين العداوة لبعض الائمة : ففي هذه الصورة نجس لما قلنا بيانه في محله.
*** [مسئلة ٤: من شك في اسلامه و كفره طاهر]
قوله ;
مسئلة: من شك في اسلامه و كفره طاهر و ان لم يجر عليه سائر احكام الاسلام.
(١)
اقول: اعلم ان الكلام يقع في الموردين:
المورد الاول: في حكم من شك في اسلامه و كفره
فتارة يعلم حالته السابقة من الاسلام او الكفر و تارة لا يعلم حالته السابقة.
اما في الصورة الاولى و هي الصورة العلم بحالته السابقة مثل ما اذا كان محكوما بالاسلام سابقا بتبع ابويه المسلمين او اشرف ابويه المسلمين ثم بعد ذلك شك في اسلامه و كفره فيحكم باسلامه ببركة الاستصحاب هذا فيما كانت الحالة السابقة الاسلام و اما اذا كانت الحالة السابقة المعلومة هي الكفر مثل الصبي التابع