ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٩ - الرواية السادسة ما رواها حفص الاعور
و هذا الصدر من الرواية يشهد على ان المفروض في ذيل الرواية هو صورة الشك في السراية.
الرواية السادسة: ما رواها حفص الاعور
«قال قلت لابى عبد اللّه ٧ الدّن يكون فيه الخمر ثمّ يجفف فيجعل فيه الخل قال نعم.» [١]
وجه الاستدلال انه لو كان المتنجس منجّسا ينجس الخلّ بملاقاته للدّن المتنجس بالخمر.
و فيه انه بعد ما نصّ في الرواية الاولى من الباب المذكور و هي ما رواها عمار بن موسى عن ابي عبد اللّه ٧ «قال سألته عن الدّن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خلّ او ماء كامخ او زيتون قال اذا غسل فلا بأس و عن الابريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح ان يكون فيه ماء قال اذ غسل فلا بأس و قال في قدح او اناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرّات و سئل أ يجزيه ان يصيب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات» [٢] بوجوب غسله ثم جواز جعل الخلّ فيه و انه اذا غسل يجوز ذلك لا بدّ من التصرف في اطلاق رواية حفص المتقدمة ذكرها ان كان فرض له اطلاق.
و مع منع الاطلاق له لاحتمال كون مورد السؤال هو قابلية جعل الخلّ في ظرف الخمر راسا بعد مفروغية وجوب غسله.
ان قلت بعد دلالة رواية عمار المتقدمة ذكرها بوجوب الغسل مطلقا و دلالة رواية حفص المتقدمة ذكرها على عدم الباس في خصوص ما صار الدّن جافّا فيقيد الاولى بالثانية و تكون النّتيجة وجوب الغسل اذا لم يكن الدّن و ظرف الخمر جافا
[١] الرواية ٢ من الباب ٥١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٥١ من ابواب النجاسات من الوسائل.