ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٨ - *** مسئلة ٥ اذا لم يشهدا بالنجاسة
يلزم التعبد بالمتعارضين فيتساقطان بالتعارض.
و ما ورد من الاخذ بما فيه المرجّح في الخبرين المتعارضين مخصوص بالخبرين فلا يتعدى الى غيرهما.
نعم لو كان مستند احدي البينتين العلم و مستند الأخرى الاصل تقدم البينة المستندة الى العلم على المستندة بالأصل كما ذكرنا في طى المسألة ٧ من فصل ماء البئر النابع فراجع.
*** [مسئلة ٤: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة]
قوله ;
مسئلة ٤: لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة نعم لو ذكرا مستندها و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
(١)
اقول: لاطلاق أدلّتها و احتمال خطاء الشّاهد في مستنده، ملغى عند العقلاء و عدم اعتنائهم بهذا الاحتمال و لم يردع الشارع عن طريقتهم.
نعم اذا ذكر الشاهد مستند شهادته و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة مثل ما اذا قال الشاهد استنادي في الشهادة بالنجاسة بقول شخص يعلم كذبه فلا يعتني بهذه البينة.
*** [مسئلة ٥: اذا لم يشهدا بالنجاسة]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى و