ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٣ - و ما يمكن ان يستدل على نجاستها روايات
بخصوص مورده و هو الدم الواقع في منقار الطير و اما الدم في غير هذا المورد المشكوك كونه من القسم النجس او الطاهر و كذا في غير هذا المورد مما يشك في طهارة شيء و نجاسته بالشبهة الموضوعية فالحكم هو الطهارة لعموم كل شيء نظيف حتى يعلم انه قذر.
المورد الثالث: و اما الكلام في الرطوبة الخارجة بعد البول
قبل الاستبراء بالخرطات او بعد المني قبل الاستبراء بالبول فياتي الكلام فيه إن شاء اللّه من ان ذلك من باب ما يقتضيه النّص.
*** [مسئلة ٣: الاقوى طهارة غسالة الحمام]
قوله ;
مسئلة ٣: الاقوى طهارة غسالة الحمام و ان ظنّ نجاستها لكن الاحوط الاجتناب عنها.
(١)
اقول: اعلم ان محل الكلام في طهارة غسالة الحمام او نجاسته ليس فيما يعلم نجاستها و لا فيها يعلم طهارتها لانه في الصورة الاولى تكون محكومة بالنجاسة و في الصورة الثانية محكومة بالطهارة مسلما.
بل يكون محل الكلام فيما يشك في طهارته و نجاسته و المسألة ذات قولين.
فعن بعض القول بالنجاسة او المنع عن التطهّر بها او عدم جواز استعمالها و عن بعض القول بطهارتها.
و ما يمكن ان يستدل على نجاستها روايات:
الرواية الاولى: ما رواها حمزة بن احمد عن ابى الحسن الاوّل ٧ «قال سألته او ساله غيري عن الحمام قال ادخله بميزر و غضّ بصرك و لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزنا و