ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٢ - الامر الثاني معروفية ذلك عند المتشرعة
[مسأله ١١: الاقوى ان المتنجس منجّس كالنجس]
قوله ;
مسأله ١١: الاقوى ان المتنجس منجّس كالنجس لكن لا يجري عليه احكام النجس فاذا تنجّس الاناء بالولوغ يجب التعفير لكن اذا تنجّس اناء آخر بملاقات هذا الاناء او صبّ ماء الولوغ في اناء آخر لا يجب فيه تعفيره و ان كان الاحوط خصوصا في الفرض الثاني و كذا اذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل لكن اذا تنجّس ثوب آخر بملاقات هذا الثوب لا يجب فيه التعدد و كذا اذا تنجّس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.
(١)
اقول:
اما الكلام في ان المتنجس منجّس كالنجس فمن حيث الفتوى
مما لا اشكال فيه لانه المشهور بل ادعى عليه الاجماع بل ادعى انه من الضروريات و لا اشكال في كونه من ضروريات فقهنا و ان لم يكن من ضروريات المذهب و لم ينقل مخالف في ذلك من فقهائنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) الا ما نسب الى السيد و الحلي (رحمهما اللّه) على ما يقال و يستفاد من عبارتهما انهما لا يكونان مخالفين في هذه الجهة نعم من يقول بعدم تنجّس المتنجس و يعرف بذلك هو الفيض الكاشاني ;.
و اما من حيث النص
فياتي إن شاء اللّه بعد ذلك و على كل حال ما يمكن ان يكون وجها لكون المتنجس منجس امور:
الامر الاول: اجماع العلماء
خلفا عن سلف و ارساله ارسال المسلمات.
الامر الثاني: معروفية ذلك عند المتشرعة
و مغروسيته في اذهانهم بحيث انه يستكشف من ذلك وصول الحكم إليهم من المعصومين :.