ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٩ - مسئلة ١ الحق المشهور بالخمر
[مسئلة ١: الحق المشهور بالخمر]
قوله ;
مسئلة ١: الحق المشهور بالخمر العصير العنبى اذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه و هو الاحوط و ان كان الاقوى طهارته نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار او بالشمس او بنفسه و اذا ذهب ثلثاه صار حلالا، سواء كان بالنار او بالشمس او بالهواء بل الاقوى حرمته بمجرد النشيش و ان لم يصل الى حد الغليان و لا فرق بين العصير و نفس العنب فاذا غلى نفس العنب من غير ان يعصر كان حراما و اما التمر و الزبيب و عصيرهما فالاقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان و ان كان الاحوط الاجتناب عنهما اكلا بل من حيث النجاسة أيضا.
(١)
اقول: اما حكم المسألة من حيث الفتوى و ان حكى ان القول بالنجاسة هو المشهور بين قدماء اصحابنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) او كونه المشهور مطلقا بل عن كنز العرفان دعوى الاجماع عليها لكن يظهر للمراجع عدم تحقق الشهرة بين القدماء على النجاسة لعدم عين و لا اثر في كلمات جلّهم غير ما حكى عن ابن حمزة و ابن ادريس و ان قال العلامة ; في المختلف الخمر و كل مسكر و الفقّاع و العصير اذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار او من نفسه نجس ذهب إليه اكثر علمائنا كالشيخ المفيد ; و الشيخ ابي جعفر و السيد المرتضى و ابى الصلاح و سلار و ابن ادريس».
اقول: و لم اروجها لنقله ; مع عدم وجود القول بها في كتبهم الا ما اشرنا إليه الّا اجتهاد منه او عثوره بما لم يعثر عليه غيره.