ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٢ - الامر الاول ما رواها عمر بن يزيد
الاحتمال في المسالك.
و على كل حال
ما يمكن ان يكون وجها لحلية العصير اذا صار دبسا امور:
الامر الاول: ما رواها عمر بن يزيد
«قال قال ابو عبد اللّه ٧ اذا كان يخضب الاناء فاشربه» [١] و خضب الاناء عبارة عن القوام و السخانة و هو كناية عن صيرورته دبسا.
و اشكل على الرواية بان رواية معاوية بن وهب المذكورة فى هذا الباب المذكور فيها رواية عمر بن يزيد و هي ما نذكرها «معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن البختج فقال اذا كان حلوا يخضب الاناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقي الثلث فاشربه» [٢] تدل على اعتبار خضب الاناء و ذهاب ثلثيه.
و عن الشيخ الشريعة في مقام الرد عن هذا الاشكال ان رواية معاوية لا تعارض رواية عمر بن يزيد للزوم اخراج رواية معاوية عن ظاهرها بجعل الواو بمعنى «او» فتدل على كفاية احد الامرين اما خضب الاناء و اما ذهاب الثلثين او حمل الشرط الاخير على الاولوية بمعنى اولوية ان يقول صاحبه قد ذهب ثلثاه او حمل الاول يعني «اذا كان حلوا يخضب الاناء» على الاولوية بمعنى انه مع اخبار ذي اليد بذهاب ثلثيه الاولى تحقق خضب الاناء و ذلك لان قول ذي اليدان كان مثبتا لما ادعاه فلا وجه لاشتراط اخباره بذهاب ثلثيه.
و قال سيدنا الحجة ; اشكالا على الشيخ الشريعة ; بان اعتبار الحلاوة و خضب الاناء كان لحصول الاطمينان.
اقول: اما ما افاده سيدنا الحجة ; فغير تمام لانه ان كان قول ذي اليد
[١] الرواية ٢ من الباب ٧ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٧ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.