ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٧ - الجهة الثالثة وجه حمل الامر بالرش على الاستحباب
المجوس و هي ترشّ بالماء قال لا بأس.» [١]
و ما رواها ابو بصير «قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الصّلاة في بيوت المجوس فقال رشّ و صل.» [٢]
و الكلام يقع في جهات:
الجهة الاولى: اعلم ان رش الماء كما يستحب في معابد اليهودي و النصارى
اذا اراد الشّخص ان يصلي فيها كذلك يستحب في بيوت المجوس أيضا فحصر الاستحباب في كلام المؤلف ; ان كان لمجرد عدم كونه في مقام تعرض حكم استحباب رش الماء في بيوت المجوس فيما يريد الصّلاة فيها فلا اشكال و اما ان كان من باب تخيّل انحصار هذا الحكم بخصوص معابد اليهود و النصارى فلا وجه له كما بينا دلالة بعض الاخبار عليه.
الجهة الثانية: هل يكون استحباب رش الماء في خصوص ما يشك في نجاسة معابدهما او بيوت المجوس
او لا بل يستحب و لو لم يكن شاكا في نجاستها ظاهر الروايات هو الثاني و لكن المؤلف انحصر مورد الاستحباب بصورة الشك في النجاسة.
الّا ان يدعى ان وجه الانحصار بصورة الشك من باب كون تسالم الاصحاب على الاستحباب فى هذه الصورة.
الجهة الثالثة: وجه حمل الامر بالرش على الاستحباب
هو ان يقال حيث ان الامر بالصلاة محمول على الاستحباب لا الوجوب لانه ورد في مورد توهم الحضر فلذلك امر بالرش بقرينة السياق.
[١] الرواية ١ من الباب ١٤ من ابواب مكان المصلى من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٤ من ابواب مكان المصلى من الوسائل.