ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨ - الامر الثانى و مثل البول الغائط
الاسلام و نذكر بعض اخبارها تيمّنا و لان يكون مدركا فى بعض الامور الآتى إن شاء اللّه.
منها ما رواها محمد «اى محمد بن مسلم» عن احدهما ٣ «قال سألته عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين [١]».
و منها ما رواها ابن ابى يعفور «قال سألت أبا عبد الله ٧ عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين» [٢].
و منها ما رواها ابو اسحاق النحوى عن ابي عبد اللّه ٧ قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين [٣]. و غير ذلك مما نذكر بعضها فى طى البحث عن الامور التى نذكرها إن شاء اللّه يدل على انحصار نجاستهما بما اذا كان من غير المأكول.
الامر الثانى: و مثل البول الغائط
فتوى بل ادعى الاجماع على عدم الفصل بينه و بين البول.
و كذا نصا لما ورد من النصوص فى بعض الموارد مثل ما ورد فى الاستنجاء من الغائط راجع الباب ٩ و ١٠ من ابواب احكام الخلوة من الوسائل.
و ما ورد فى خرء الفار الدال على نجاسة خرئه و هى ما رواها عمّار عن ابي عبد اللّه ٧ «انه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار هل يجوز اكله قال اذا بقى منه شيء فلا بأس يؤخذ اعلاه [٤]».
و ما رواه فى القذرة الملاقية لرجله او لخفه المستفاد نجاسة القذرة راجع
[١] الرواية ١ من الباب ١ من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١ من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ١ من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل.
[٤] الرواية ٦ من الباب ٨ من ابواب النجاسات و الاوانى و الجلود من الوسائل.