ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤١ - *** مسئلة ٢ اذا صار العصير دبسا بعد الغليان
ان يقال ان هذا لو غلى سابقا يحرم فكذا في الحال.
الامر الثاني: و هو العمدة ان موضوع حكم الحرمة كما عرفت عند البحث عن حرمة العصير العنبي اذا غلى بمقتضى الاخبار هو ماء العنب المسمى بالعصير فالمستفاد من الادلة هو حرمة ماء العنب اذا غلى فنقول لا يجرى الاستصحاب التعليقي لعدم بقاء الموضوع لان الموضوع في السابق كان ماء العنب و في زمان الشك ليس ماء عنب في البين و الزبيب ليس ماء العنب عند العرف فلا مجال لجريان الاستصحاب التعليقي لاعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب.
فتلخّص مما مرّ عدم دليل على حرمة العصير الزبيبى نعم ينبغي الاحتياط بترك شربه اذا غلى الى ان يذهب ثلثاه.
*** [مسئلة ٢: اذا صار العصير دبسا بعد الغليان]
مسئلة ٢: اذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالاحوط حرمته و ان كان لحليته وجه و على هذا فاذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالاولى ان يصب عليه مقدار من الماء فاذا ذهب ثلثاه حلّ بلا اشكال.
(١)
اقول: قد عرفت ان المصرّح به في روايات الباب اعتبار ذهاب الثلثين في ذهاب الحرمة و طرو الحلية للعصير بعد حرمة شربه بالغليان و كذا رفع النجاسة عن العصير بناء على عروض النجاسة له بالغليان و طهارته بالتثليث.
و لكن قد يقال بحلية العصير المحرم شربه بالغليان بالنار اذا صار دبسا و لو لم يذهب ثلثاه كما حكى عن المقدس الاردبيلي (قدس سره) و ذكر الشهيد الثاني بنحو