ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٩ - المورد الاول في ان غير الاثنى عشرية من فرق المسلمين هل يكون محكومين بالطهارة او النجاسة
[مسئلة ٣: غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة اذا لم يكونوا ناصبين]
قوله ;
مسئلة ٣: غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة اذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الائمة و لا سابّين لهم طاهرون و اما مع النصب او السب للائمة الذين لا يعتقدون بامامتهم فهم مثل سائر النواصب.
(١)
اقول: الكلام فى المسألة يقع في موارد:
المورد الاول: في ان غير الاثنى عشرية من فرق المسلمين [هل يكون محكومين بالطهارة او النجاسة]
سواء كانوا منكرين لامامة الائمة المعصومين : او بعضهم اذا لم يكونوا ناصبين و لا من معادين و لا سابين لهم هل يكون محكومين بالطهارة او النجاسة.
و قبل الورود في بيان الحق في المسألة نقول بانه مع ما يرى في بعض كلمات فقهائنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) من دعوى الشهرة على طهارة الفرق المذكورة الا ما استثني على ما عرفت.
يرى دعوى الشهرة على نجاستهم فقد حكي عن صاحب الحدائق ; دعوى الشهرة بين الفقهاء على نجاستهم.
فمع دعوى الشهرة على كل طرفى المسألة لا يصح الاستدلال بها على الطهارة او النجاسة.
اذا عرفت ذلك نقول ان المناسب عطف عنان الكلام الى ما يستدل به على النجاسة الاول بعض الروايات الدالة على ان بتبعية علي ٧ يكون الشخص مؤمنا و بمخالفته يصير كافرا مثل ما رواها المفضل بن عمر عن ابي عبد اللّه ٧ «قال قال