ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٧ - القرآن الكريم قوله تعالى
و اما فيما لا يعلم حالته السابقة و قلنا بطهارته فلا بد من ملاحظة الدليل الوارد فى كل مورد من الموارد فان كان الحكم المستفاد منه مترتبا على الاسلام فلا يترتب عليه كما انه ان كان مترتبا على الكفر فلا يترتب عليه لان كلا منهما غير معلوم.
هذا تمام الكلام في نجاسة الكافر و الحمد للّه و الصلاة على رسوله و آله.
*** [التاسع الخمر بل كل مسكر مائع بالاصالة]
قوله ;
التاسع الخمر بل كل مسكر مائع بالاصالة و ان صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج و ان صار مائعا بالعرض.
(١)
اقول: اعلم ان الاشهر بل المشهور نجاسة الخمر بل نجاسة كل مسكر مائع بالاصالة لانه لم ينقل القول بالطهارة الا عن الصدوق في المقنعة و والده في الرسالة و الجعفي و العماني و بعض المتأخرين كالمقدس الاردبيلي (رحمهم اللّه).
فالمشهور عندنا هو القول بالنجاسة
كما ان المشهور بين العامة أيضا هو القول بالنجاسة هذا بحسب الفتوى.
و اما بحسب النص فنقول بعونه تعالى اما ما يمكن ان يستدل على نجاسته من
القرآن الكريم قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ
وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. [١]
[١] سورة المائدة، الآية ٩٠.