ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٤ - ما استدل به على النجاسة
قوله ;
مسئلة ٤: الصبي الغير البالغ اذا اجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال و الاحوط امره بالغسل اذ يصح منه قبل البلوغ على الاقوى.
(١)
اقول: وجه عدم نجاسته عدم حرمته عليه لحديث رفع القلم الّا ان يدعي حرمته ذاتا بمعني ان الجنابة من الحرام حرام ذاتا سواء تحقق من البالغ او غيره و لا دليل على ذلك.
و اما صحة غسله قبل البلوغ على تقدير الغسل فلان غاية ما يقتضي رفع القلم هو عدم الوجوب و الالزام لا عدم الحسن و المناط فاذا اتى به يكون صحيحا.
*** [الثاني عشر: عرق الابل الجلالة]
قوله ;
الثاني عشر: عرق الابل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط.
(٢)
اقول: القول بالنجاسة منسوب الى جمع من القدماء بل حكي ان المشهور عندهم النجاسة.
[ما استدل به على النجاسة]
و يدلّ عليها من الاخبار ما رواها حفص البختري عن ابي عبد اللّه ٧ «قال لا تشرب من البان الابل الجلالة و ان اصابك شيء من عرقها فاغسله» [١] و هذه
[١] الرواية ٢ من الباب ١٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.