ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٠ - الامر الثانى من الامرين الذين استدل بهما على الحرمة هو استصحاب الحرمة التعليقية
لا يشمل المورد.
و ان كان المستصحب الوجوب او الحرمة فبناء على مختار الشيخ الانصاري ; في واجب المشروط من كون القيد فيه قيدا للمادة و كون الوجوب فعليا قبل حصول الشرط يمكن الاستصحاب.
و اما بناء على قول من يقول بان الشرط في الواجب المشروط راجع الى الهيئة فلا مجال للاستصحاب اعنى استصحاب الحرمة او الوجوب لعدم وجوب قبل تحقق الشرط في الواجب المشروط حتى يستصحب.
و مثل الاشكال بكون الاستصحاب المعلّق معارض مع الاستصحاب المنجزّ مثلا في المقام كما تستصحب الحرمة المعلقة كذلك تستصحب الحلية المنجزة قبل الغليان.
فنقول، ان هذا القسم من الاشكال يكون محل بحثه في الاصول عند التعرض لحجية الاستصحاب التعليقي و انّه حجة أم لا و تعرضنا له في محله و في المقام بعد الفراغ عن البحث الاصولي ينبغي التكلم في المقام في انه على فرض حجيته هل يكون فيما نحن فيه اشكال آخر في اجراء الاستصحاب التعليقي في المقام بالخصوص و لو لم نشكل في حجية هذا الاستصحاب أو لا.
فنقول بعد فرض حجية الاستصحاب التعليقي ربما يقال بعدم مجال لجريانه فيما نحن فيه لامرين:
الامر الاوّل: انه لا بدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع حتى تكون القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقّنة و في المقام ليس كذلك بل تكون القضية المشكوكة غير القضيّة المتيقنة لان الموضوع المتقين هو العنب و موضوع القضية المشكوكة هو الزبيب و الزبيب غير العنب.
و اجيب عن هذا الاشكال بان الزبيب عنب بنظر العرف و لهذا يصح بنظرهم