ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤ - امّا جواز بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
الاعيان النجاسة في الداخل أم لا فلا يحكم بنجاسته بل يحكم بطهارته.
اما بناء على ما قلنا في الصورة الثانية فلان المعلوم ملاقاته مع بعض الاعيان النجسة لا اشكال فيه فضلا عن الصورة التي يشك في الملاقات و اما بناء على القول بنجاسة الملاقي «بالكسر» في الصورة الثانية فلانّ مقتضي استصحاب الطهارة هو طهارته لانّ المفروض كونه طاهرا قبل الدخول.
*** [مسأله ٢: لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم]
قوله ;
مسأله ٢: لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم و اما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز نعم يجوز الانتفاع بهما فى التسميد و نحوه.
(١)
اقول:
امّا جواز بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
فمما لا اشكال فيه مع وجود منفعة محلّلة لهما كما لا اشكال في وجود المنفعة المحللة لغائط مأكول اللحم من الحيوان.
و اما في البول منه فمنشأ الاشكال في جواز بيعه و عدمه هو وجود منفعة محللة بها عند العقلاء له بحيث يبذل بإزائها المال فيجوز او ليس له منفعة محللة معتد بها فلا يجوز بيعه.
و قيل بعدم وجود منفعة محلّلة له الّا عند من يجوّز شربه و مع عدم جواز شربه لاستخباثه ليس له منفعة محلّلة الّا التداوى ببعض افراده او جميعها في بعض الموارد و يمكن دعوى كفاية هذا المقدار من المنفعة لان الامر في بعض الادوية كذلك فلا ينتفع به الّا في امراض خاصة نادرة و يكفي هذا المقدار من المنفعة بنظر العرف اذا