ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٦ - *** مسئلة ٢ المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا
و لو شككنا في ذلك فمقتضى الاصل هو الطهارة في البياض و الصغار من البيض.
*** [مسئلة ٢: المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا]
قوله ;
مسئلة ٢: المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام الّا ما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءا منه.
(١)
اقول: الاقوى حرمة شرب الدم المتخلف لحرمة شرب مطلق الدم على ما يستفاد من قوله تعالى إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ «الخ» [١] و من بعض الروايات. [٢]
فالقول بعدم حرمة شرب اكل الدم المتخلف في الذبيحة كما عن الجواهر لا وجه له.
و الاستدلال عليه بقوله تعالى أَوْ دَماً مَسْفُوحاً [٣] بان محرم الاكل من الدم ليس الّا المسفوح من الدم.
فيه أولا ان ذلك يوجب الالتزام بحلية اكل كل دم ليس بمسفوح و لا يمكن الالتزام به.
و ثانيا لا يستفاد من الآية الشريفة المستدلة بها انحصار حرمة الاكل بكونه
[١] سورة البقرة، الآية ١٧٣.
[٢] الرواية ١ من الباب ٥ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.
[٣] سورة الانعام، الآية ١٤٥.