ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٠ - حكم نفس المسك من حيث الطهارة و النجاسة
اذا عرفت ذلك نقول ان الاقوى طهارة الفارة المنفصلة من الحي لانها جزء صغير مبان من الحيّ فحكمها حكم الاجزاء الصغار المبان من الحيّ من الحيوان في عدم النجاسة.
و لصحيحة على بن جعفر المتقدمة ذكرها بناء على عدم جواز حمل النجس في الصلاة.
و اما المبانة من الميت
فالاقوى نجاستها لعدم دليل على طهارتها فمع كونها من جملة اجزاء الميتة يحكم بنجاستها نعم ان قلنا بعدم جواز حمل النجس في الصّلاة تدل رواية على بن جعفر المتقدمة ذكرها بترك استفصال المعصوم ٧ من نوع الفارة من كونها من الحيّ او الميّت على الطهارة لكل فردى الفارة الماخوذة من ظبى الحي او الميت.
لكن حيث يكون جواز حمل النجس و عدمه مورد الاشكال كما قال المؤلف ; نقول ان الاحوط الاجتناب عن فارة الظبي الميتة و اما فارة الظبي المذكي فلا اشكال في طهارتها لان المذكي طاهر باجزائه!
و اما لو شك في فارة انها من الحيّ او من الميّت
فهي محكوم بالطهارة و لا حاجة في هذا الحكم اعني الطهارة الى الاخذ من يد المسلم لان اصالة الطهارة تجري و ان اخذت من يد غير المسلم و ليس في البين اصل موضوعي كاصالة عدم التذكية حتى نحتاج في اثبات الطهارة الى يد المسلم و نحوها لان الشك يكون في انّها من الحي او الميّت و اما.
حكم نفس المسك من حيث الطهارة و النجاسة
فاعلم ان له على ما حكي في التحفة و غيرها اقساما: