ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٩ - الامر الثاني الشهرة المحققة
لا يقول بانفعال الماء القليل و السؤر عند الفقهاء، الماء القليل الذي لاقاه فم الحيوان او جسمه، قال و الكراهة في كلام المفيد لعلّه يريد منها المعنى اللغوى فيكون ابن الجنيد هو المخالف فقط «الخ».
و يستفاد من كلامه امور:
الامر الاوّل: قيام الاجماع على نجاسة الكافر
و قلّ مورد من موارد ادعي عليه الاجماع لا يرى مخالف له الّا الاقل من القليل مثل هذا المورد بل لا يرى مخالف الّا ابن الجنيد لان غيره ممن عد من المخالفين كالشيخ و ابن ابى عقيل لا وجه له لما ذكر.
الامر الثاني: الشهرة المحققة
و لا تجد مخالفا لنجاسة الكافر الّا ابن جنيد و قلّما يتق في الفقه شهرة مثل هذه الشهرة و لهذه الشهرة نقول لو شك احد في حصول الاجماع الذي يمكن حدس قول الامام ٧ منه او قلنا بعدم حجيّة الاجماع بهذا المعني و قلنا بان المراد من الاجماع في كلام القدماء (رحمهم اللّه) هو النّص كما افاده سيدنا الاعظم آية اللّه البروجردي ; و اذا راينا مثل هذه الشهرة نطمئن بوجود نصّ عن المعصوم ٧ و اطلاع المشهور من القدماء عليه و لو لم يبلغ بنا و لهذا يكون مثل هذه الشهرة حجة وجهها ظاهر لانه بعد ما نرى من ان وضعهم في الفقه و فتواهم هو الاقتصار في المدرك في الاحكام على النّص من النبي ٦ او الائمة : حتى نرى انهم مقيّدون في ذكر فتاويهم بعين ما ورد في نصوص اهل البيت و لم يتعدوا الى شيء آخر و اكتفوا بالنصوص ورد كل سلف الى الخلف و يظهر للمراجع في كتبهم هذا حتى ان الشيخ ; كان بنائه في كتاب التذكرة المعد لذكر التفريعات بان يحصّل حكم التفريعات من النصوص و لهذا نقول نحن اهل النّص و لا نعمل ببعض ما يعمل به مخالفونا من العمل بالقياس ففي المسألة المبحوثة نقول، بان الشهرة تدل