ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
الجهة الثانية سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس بلا اشكال
٨ ص
(٢)
الجهة الثالثة فى حكم سؤر طاهر العين
٨ ص
(٣)
الجهة الرابعة في كراهة سؤر حرام اللحم
١٠ ص
(٤)
الجهة الخامسة في كراهة سؤر الهرّة و عدمها،
١٠ ص
(٥)
الجهة السادسة كراهة سؤر مكروه اللحم
١١ ص
(٦)
الجهة السابعة و هي كراهة سؤر الحائض المتهمة
١١ ص
(٧)
الجهة الثامنة و هي كراهة سؤر كل متّهم
١٤ ص
(٨)
فصل فى النجاسات
١٥ ص
(٩)
النجاسات اثنا عشر
١٧ ص
(١٠)
الاول و الثانى البول و الغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه
١٧ ص
(١١)
الامر اوّل لا اشكال فى الجملة نصّا و فتوى فى نجاسة البول من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه
١٧ ص
(١٢)
الامر الثانى و مثل البول الغائط
١٨ ص
(١٣)
الامر الثالث لا فرق في نجاسة البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بين ان يكون انسانا او غيره
١٩ ص
(١٤)
الامر الرابع هل يشترط في نجاسة البول و الغائط من غير المأكول ان يكون له دم سائل
٢٠ ص
(١٥)
الامر الخامس يقع الكلام في الطيور من غير مأكول اللحم
٢١ ص
(١٦)
الامر السادس في بول الخفاش «او الختاف» و خرئه
٢٥ ص
(١٧)
الامر السابع هل يكون فرق في غير المأكول بين ان يكون اصليا كالسباع
٢٦ ص
(١٨)
الامر الثامن البول و الغائط من طاهر اللحم طاهر
٢٨ ص
(١٩)
*** مسأله 1 ملاقاة الغائط فى الباطن لا توجب النجاسة
٣٠ ص
(٢٠)
الصورة الاولى صورة ملاقاة ما فى الباطن،
٣١ ص
(٢١)
الصورة الثانية ملاقات شيء من الخارج مع البول او الغائط في الداخل
٣٣ ص
(٢٢)
الصورة الثالثة ما اذا شك في ان ما دخل في الداخل هل لاقي بعضا
٣٣ ص
(٢٣)
*** مسأله 2 لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
٣٤ ص
(٢٤)
امّا جواز بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
٣٤ ص
(٢٥)
اما جواز الانتفاع بالبول و الغائط من مأكول اللحم
٣٩ ص
(٢٦)
و اما الانتفاع ببول غير مأكول اللحم و غائطه
٣٩ ص
(٢٧)
*** مسئلة 3 اذا لم يعلم كون حيوان معيّن انه مأكول اللحم او لا
٣٩ ص
(٢٨)
المسألة الاولى اذا لم يعلم ان حيوانا يكون من المأكول اللحم او لا
٤٠ ص
(٢٩)
المسألة الثانية اذا لم يعلم ان حيوانا معيّنا هل يكون له دم سائل له او لا
٤١ ص
(٣٠)
المسألة الثالثة اذا شك في شيء انه من فضلة حرام اللحم من الحيوان او من حلاله
٤١ ص
(٣١)
مسئلة 4 لا يحكم بنجاسة فضلة الحية
٤٢ ص
(٣٢)
الثالث المنيّ من كل حيوان له دم سائل
٤٢ ص
(٣٣)
المورد الاول في نجاسة المني من الانسان
٤٣ ص
(٣٤)
المورد الثاني يقع الكلام في نجاسة مني غير الانسان
٤٣ ص
(٣٥)
الرابع الميتة من كل ما له دم سائل
٤٦ ص
(٣٦)
الجهة الاولى لا اشكال في نجاسة الميتة في الجملة
٤٦ ص
(٣٧)
الجهة الثانية ينحصر الحكم بنجاسة الميتة بكل حيوان له دم سائل
٤٨ ص
(٣٨)
الجهة الثالثة لا فرق في نجاسة الميتة بين كونها حلال اللحم او حرامه
٤٩ ص
(٣٩)
الجهة الرابعة و في حكم الميتة اجزائها المبانة منها
٤٩ ص
(٤٠)
الجهة الخامسة و يلحق بالمذكورات الانفحة
٥٢ ص
(٤١)
الجهة السادسة اختلف في طهارة اللبن في ضرع الميتة و نجاسته
٥٦ ص
(٤٢)
الجهة السابعة ما ذكرنا من استثناء ما لا تحلة الحياة و الانفحة و البيضة
٥٨ ص
(٤٣)
*** مسأله 1 الاجزاء المبانة من الحىّ مما تحلّه الحياة
٦٠ ص
(٤٤)
الوجه الاوّل دعوى الاجماع عليه
٦٠ ص
(٤٥)
الوجه الثاني ما عن التذكرة من ان الجزء المبان من الحي مما تحله الحياة يكون ميّتا
٦١ ص
(٤٦)
الوجه الثالث دعوى شمول حكم نجاسة الميتة للجزء المبان من الحي
٦١ ص
(٤٧)
الوجه الرابع بعض الروايات و هو على طوائف
٦١ ص
(٤٨)
الطائفة الاولى بعض الروايات الوارد في الجزء المقطوع من الصيد بالحبالة
٦١ ص
(٤٩)
الطائفة الثانية بعض الروايات الوارد في أليات الغنم المقطوع منه
٦٣ ص
(٥٠)
الطائفة الثالثة بعض الروايات الواردة في العضو المقطوع من الانسان
٦٣ ص
(٥١)
*** مسئلة 2 فأرة المسك المبانة من الحىّ طاهرة
٦٥ ص
(٥٢)
اما ما يمكن ان يكون وجها لطهارة فارة المسك امور
٦٦ ص
(٥٣)
الامر الاول انها تكون مما لا تحله الحياة
٦٦ ص
(٥٤)
الامر الثاني عدم كونها جزء للظبى
٦٦ ص
(٥٥)
الامر الثالث بعض الروايات،
٦٦ ص
(٥٦)
الامر الرابع من الامور المتمسك بها على طهارة فارة المسك
٦٩ ص
(٥٧)
و اما المبانة من الميت
٧٠ ص
(٥٨)
و اما لو شك في فارة انها من الحيّ او من الميّت
٧٠ ص
(٥٩)
حكم نفس المسك من حيث الطهارة و النجاسة
٧٠ ص
(٦٠)
القسم الاوّل القسم المذكور و هو دم يجتمع في اطراف سرة الظبى
٧١ ص
(٦١)
القسم الثاني دم يقذفه الظبي بطريق الحيض
٧١ ص
(٦٢)
القسم الثالث المسك الهندى
٧١ ص
(٦٣)
القسم الرابع دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده
٧١ ص
(٦٤)
و اما لو علم انه دم و شك في استحالته و عدمه
٧٣ ص
(٦٥)
*** مسئلة 3 ميتة ما لا نفس له
٧٣ ص
(٦٦)
*** مسئلة 4 اذا شك في شيء انه من اجزاء الحيوان أم لا
٧٥ ص
(٦٧)
*** مسئلة 5 المراد من الميتة
٧٦ ص
(٦٨)
*** مسئلة 6 ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم
٧٧ ص
(٦٩)
لطائفة الاولى ما يدل على محكومية المشكوك تذكية بالطهارة الّا اذا علم عدم التذكية
٧٨ ص
(٧٠)
الطائفة الثانية بعض الاخبار الذي يكون لسانه كون المشكوك تذكية محكوما بالنجاسة
٧٨ ص
(٧١)
الطائفة الثالثة بعض الاخبار الدالة بظاهره على محكوميّة المشكوك بالطّهارة
٧٩ ص
(٧٢)
*** مسئلة 7 ما يؤخذ من يد الكافر او يوجد في ارضهم
٨٦ ص
(٧٣)
*** مسئلة 8 جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
٨٧ ص
(٧٤)
مسئلة 9 السقط قبل ولوج الروح نجس
٨٩ ص
(٧٥)
الامر الاول انه جزء مبان من الحيّ مما تحلّه الحياة
٨٩ ص
(٧٦)
الامر الثاني ما روي عن النبي
٨٩ ص
(٧٧)
*** مسئلة 10 ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية
٩١ ص
(٧٨)
*** مسئلة 11 يشترط في نجاسة الميتة
٩٤ ص
(٧٩)
*** مسئلة 12 مجرد خروج الروح يوجب النجاسة
٩٥ ص
(٨٠)
و اما فيها ما يدلّ على انّ الميّت هو ما زهق روحه و ان لم يبرد
٩٥ ص
(٨١)
و اما وجه القول الثاني فما يمكن ان يستدل به امور
٩٧ ص
(٨٢)
الاوّل ما اشرنا إليه من انه ما دام تكون الحرارة باقية في الجسد فهي تكشف عن بقاء علقة الروح فيه
٩٧ ص
(٨٣)
الثاني بعض الروايات
٩٧ ص
(٨٤)
الثالث دعوى الملازمة بين وجوب الغُسل و وجوب الغَسل
٩٨ ص
(٨٥)
الرابع استصحاب حياة الميت قبل برده
٩٨ ص
(٨٦)
*** مسئلة 13 المضغة نجسة و كذا المشيمة
٩٩ ص
(٨٧)
*** مسئلة 14 اذا قطع عضو من الحيّ و بقى معلّقا
٩٩ ص
(٨٨)
*** مسئلة 15 الجند المعروف كونه خصية كلب الماء
١٠٠ ص
(٨٩)
*** مسئلة 16 اذا قلع سنّه او قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم
١٠١ ص
(٩٠)
*** مسئلة 17 اذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين او من غيره
١٠٢ ص
(٩١)
*** مسئلة 18 الجلد المطروح ان لم يعلم
١٠٢ ص
(٩٢)
مسئلة 19 يحرم بيع الميتة
١٠٣ ص
(٩٣)
الجهة الاولى في حرمة بيع الميتة
١٠٣ ص
(٩٤)
الجهة الثانية هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة
١٠٦ ص
(٩٥)
*** الخامس الدّم من كل ما له نفس سائله
١١٠ ص
(٩٦)
الجهة الاولى بعد ما لا اشكال نصا و فتوى فى نجاسة الدم في الجملة
١١١ ص
(٩٧)
اما من حيث الفتوى
١١١ ص
(٩٨)
و اما الاخبار
١١٢ ص
(٩٩)
الطائفة الاولى بعض الروايات الواردة في العفو عن اقل الدرهم من الدم
١١٢ ص
(١٠٠)
الطائفة الثانية بعض ما ورد فيمن يرى الدم في ثوب الغير،
١١٣ ص
(١٠١)
الطائفة الثالثة بعض ما ورد في صحة الصّلاة مع الجهل بالدم
١١٣ ص
(١٠٢)
الطائفة الرابعة بعض ما ورد في سؤر الطيور
١١٣ ص
(١٠٣)
الطائفة الخامسة بعض ما ورد فيمن لم يكن له الّا ثوب واحد متلوث بالدم
١١٤ ص
(١٠٤)
الجهة الثانية الدم مما لا نفس له طاهر
١١٦ ص
(١٠٥)
فى دعوى الاجماع عليه
١١٧ ص
(١٠٦)
و اما ما يمكن الاستدلال به على طهارة غيرهما
١١٨ ص
(١٠٧)
الامر الاوّل بعض الاخبار
١١٨ ص
(١٠٨)
الامر الثاني ما عن المنتهى بان دم ما لا نفس له من الحيوان ليس اعظم من ميتة ما لا نفس له
١١٨ ص
(١٠٩)
الامر الثالث ما عن المعتبر في خصوص عدم نجاسة دم السمك
١١٩ ص
(١١٠)
الجهة الثالثة الدم من غير الحيوان كالموجود تحت الاحجار عند شهادة سيد الشهداء
١٢٠ ص
(١١١)
الجهة الرابعة استثنى من حكم نجاسة دم الحيوان الدم المختلف في الذبيحة
١٢٠ ص
(١١٢)
الوجه الاوّل ان الاجتناب منه حرج و هو مرفوع
١٢٠ ص
(١١٣)
الوجه الثاني ما دلّ على حلية الذبيحة
١٢١ ص
(١١٤)
الوجه الثالث ان الدم الذي محكوم بالنجاسة هو الدم المسفوح
١٢١ ص
(١١٥)
الوجه الرابع السيرة المستمرة من المتشرعة من زمان المعصوم
١٢١ ص
(١١٦)
*** مسئلة 1 العلقة المستحيلة من المني نجسة
١٢٤ ص
(١١٧)
*** مسئلة 2 المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا
١٢٦ ص
(١١٨)
*** مسئلة 3 الدم الابيض اذا فرض العلم بكونه دما
١٢٧ ص
(١١٩)
*** مسئلة 4 الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب
١٢٨ ص
(١٢٠)
*** مسئلة 5 الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
١٢٨ ص
(١٢١)
*** مسئلة 6 الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد
١٢٩ ص
(١٢٢)
مسئلة 7 الدم المشكوك في كونه من الحيوان
١٣٠ ص
(١٢٣)
مسئلة 8 اذا خرج من الجرح او الدمل شيء اصفر
١٣٤ ص
(١٢٤)
*** مسئلة 9 اذا حك جسده فخرجت رطوبة
١٣٤ ص
(١٢٥)
*** مسئلة 10 الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح
١٣٤ ص
(١٢٦)
*** مسئلة 11 الدم المراق في الامراق حال غليانها
١٣٥ ص
(١٢٧)
*** مسئلة 12 اذ غرز ابرة او ادخل سكينا في بدنه او
١٣٧ ص
(١٢٨)
*** مسئلة 13 اذا استهلك الدم الخارج من بين الاسنان
١٣٧ ص
(١٢٩)
*** مسئلة 14 الدم المنجمد تحت الاظفار او تحت الجلد
١٣٨ ص
(١٣٠)
*** السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان
١٣٩ ص
(١٣١)
و نحن نذكر اخبار الباب كى يتضح لك حكم اصل المسألة
١٤٠ ص
(١٣٢)
اما ما يدلّ على نجاسة الخنزير
١٤٢ ص
(١٣٣)
و بعد ثبوت نجاسة الكلب و الخنزير في الجملة يقع الكلام إن شاء اللّه في جهات
١٤٤ ص
(١٣٤)
الجهة الاولى هل الحكم بالنجاسة مختص بالبرى من الكلب و الخنزير
١٤٤ ص
(١٣٥)
الجهة الثانية و لا فرق في نجاستهما بين اجزائهما
١٤٥ ص
(١٣٦)
الجهة الثالثة لو اجتمع الكلب مع الخنزير او اجتمع احدهما مع حيوان آخر
١٤٥ ص
(١٣٧)
الصورة الاولى اذا اجتمع احدهما مع الآخر و تولد ولد يصدق عليه اسم احدهما
١٤٥ ص
(١٣٨)
الصورة الثانية ما اذا اجتمع احدهما مع حيوان آخر
١٤٥ ص
(١٣٩)
الصورة الثالثة مثل الثانية لكن تولد منهما و لم يصدق عليه اسم احدهما
١٤٥ ص
(١٤٠)
الصورة الرابعة المتولد من احدهما و حيوان آخر مع عدم صدق اسم احدهما عليه
١٤٦ ص
(١٤١)
*** الثامن الكافر باقسامه حتى المرتد بقسميه
١٤٧ ص
(١٤٢)
الجهة الاولى لا اشكال في ان المشهور شهرة محققة عند اصحابنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) هو نجاسة الكافر مطلقا
١٤٧ ص
(١٤٣)
ما قاله فى مفتاح الكرامة
١٤٨ ص
(١٤٤)
و يستفاد من كلامه امور
١٤٩ ص
(١٤٥)
الامر الاوّل قيام الاجماع على نجاسة الكافر
١٤٩ ص
(١٤٦)
الامر الثاني الشهرة المحققة
١٤٩ ص
(١٤٧)
الامر الثالث يظهر لك مما مر في ضمن كلامه ان نجاسة الكافر كان من المسلمات عند الخاصة
١٥٠ ص
(١٤٨)
فاستدل على نجاسة الكافر بالكتاب الكريم و بعض الاخبار
١٥٠ ص
(١٤٩)
اما الكتاب الكريم قوله تعالى
١٥٠ ص
(١٥٠)
و اشكل على الاستدلال بالآية على نجاسة الكافر بامور
١٥٠ ص
(١٥١)
الامر الاوّل ان المراد بالمشرك كما في اللغة هو من اتّخذ شريكا للّه تعالى في الالوهية
١٥٠ ص
(١٥٢)
الامر الثاني من الامور التي اشكل بها على الآية الشريفة المذكورة
١٥٢ ص
(١٥٣)
الامر الثالث من الامور التي اوردت على الآية الشريفة
١٥٤ ص
(١٥٤)
و اما بحسب الروايات
١٥٥ ص
(١٥٥)
الرواية الاولى ما رواها «سعيد الاعرج
١٥٥ ص
(١٥٦)
الرواية الثانية ما رواها محمد بن مسلم
١٥٦ ص
(١٥٧)
الرواية الثالثة ما رواها عبد اللّه بن يحيى الكاهلى
١٥٦ ص
(١٥٨)
الرواية الرابعة ما رواها محمد بن مسلم عن ابى جعفر
١٥٨ ص
(١٥٩)
الرواية الخامسة ما رواها ابو بصير عن احدهما
١٥٩ ص
(١٦٠)
الرواية السادسة ما رواها على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن موسى
١٥٩ ص
(١٦١)
الرواية السابعة ما رواها هارون بن خارجة
١٦٠ ص
(١٦٢)
الرواية الثامنة ما رواها علي بن جعفر
١٦٠ ص
(١٦٣)
الرواية التاسعة و هي ما رواها علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر
١٦١ ص
(١٦٤)
الرواية العاشرة ما رواها العيص
١٦٢ ص
(١٦٥)
الرواية الحادية عشر ما رواها زرارة عن ابي عبد اللّه
١٦٢ ص
(١٦٦)
و في قبال تلك الروايات ما يتمسك به على طهارتهم
١٦٣ ص
(١٦٧)
الطائفة الاولى بعض الاخبار الذي قيل بدلالته على جواز مواكلتهم
١٦٣ ص
(١٦٨)
الرواية الاولى ما رواها ابراهيم بن ابي محمود
١٦٣ ص
(١٦٩)
الرواية الثانية ما رواها ذكريا ابن ابراهيم
١٦٤ ص
(١٧٠)
الرواية الثالثة ما رواها عيسى بن القاسم
١٦٥ ص
(١٧١)
الرواية الرابعة ما رواها إسماعيل بن جابر
١٦٥ ص
(١٧٢)
الرواية الخامسة ما رواها عمار الساباطي عن ابي عبد اللّه
١٦٦ ص
(١٧٣)
الطائفة الثانية بعض الروايات الدالة على جواز تصدى اهل الكتاب لغسل المسلم او المسلمة
١٦٦ ص
(١٧٤)
الرواية الاولى ما رواها عمّار بن موسى عن ابي عبد اللّه
١٦٧ ص
(١٧٥)
الرواية الثانية ما رواها خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي
١٦٧ ص
(١٧٦)
الطائفة الثالثة بعض الاخبار الواردة في طهارة ما يعمله الذمي
١٦٩ ص
(١٧٧)
الطائفة الرابعة بعض الروايات الدالة على طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي
١٧٠ ص
(١٧٨)
الجهة الثانية يشمل حكم نجاسة الكافر للمرتد بقسميه
١٧٦ ص
(١٧٩)
الجهة الثالثة حكم رطوباته و ما لا تحله الحياة منه
١٧٦ ص
(١٨٠)
الجهة الرابعة قال المؤلف
١٧٧ ص
(١٨١)
الامر الاول لا اشكال في شمول، حكم النجاسة لمن يكون منكرا للالوهيّة
١٧٨ ص
(١٨٢)
الامر الثانى من يكون منكرا لرسالة نبيّنا
١٧٨ ص
(١٨٣)
الامر الثالث هل يشمل حكم النجاسة لمن يكون منكرا لضروري من ضروريات الدين أم لا
١٧٨ ص
(١٨٤)
الوجه الاول دلالة بعض الروايات
١٧٩ ص
(١٨٥)
الرواية الاولى ما رواها عبد الرحيم القصير
١٧٩ ص
(١٨٦)
الرواية الثانية ما رواها ابو الصباح الكناني عن ابي جعفر
١٧٩ ص
(١٨٧)
الرواية الثالثة ما رواها عبد اللّه بن سنان
١٧٩ ص
(١٨٨)
الرواية الرابعة ما رواها العجلى عن ابي جعفر
١٨٠ ص
(١٨٩)
الرواية الخامسة ما رواها سليم بن غيث
١٨٠ ص
(١٩٠)
الوجه الامر الثاني ان الاسلام عبارة عن مجموع ما جاء به النبي
١٨٢ ص
(١٩١)
الوجه الامر الثالث هو التمسك بعبارة بعض فقهائنا
١٨٢ ص
(١٩٢)
الجهة الخامسة في حكم ولد الكافر من حيث النجاسة و عدمها
١٨٣ ص
(١٩٣)
نقدّم امرين
١٨٣ ص
(١٩٤)
اذا عرفت ذلك نقول بان الكلام في المسألة يقع في موارد
١٨٣ ص
(١٩٥)
المورد الاول فيما يكون ابواه كافرين
١٨٣ ص
(١٩٦)
فيما كان ولد الكافر بالغا
١٨٣ ص
(١٩٧)
و تارة يقع الكلام فيما يكون صبيّا مميّزا و لم يبلغ الحلم
١٨٣ ص
(١٩٨)
و تارة يقع الكلام في حكم الصبي الغير المميّز من ولد الكافر
١٨٤ ص
(١٩٩)
المورد الاول اذا كان الصبي الغير المميّز ممن يكون ابواه كافرين يستدل على كفره و نجاسته بامور
١٨٤ ص
(٢٠٠)
الامر الاوّل بعض الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى
١٨٤ ص
(٢٠١)
الامر الثاني انه بعد كون الكفر امرا عدميا
١٨٥ ص
(٢٠٢)
الامر الثالث من الامور المتمسك بها على نجاسة الصبي الغير المميّز
١٨٦ ص
(٢٠٣)
الامر الرابع الذي يستدل به على نجاسة الصبي الغير المميّز
١٨٦ ص
(٢٠٤)
المورد الثاني اذا كان احد الابوين مسلما و الآخر كافرا
١٨٧ ص
(٢٠٥)
المورد الثالث لو زنا نعوذ باللّه مسلما مع كافرة او بالعكس فتولد منهما ولد
١٨٨ ص
(٢٠٦)
*** مسئلة 1 الاقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين
١٨٨ ص
(٢٠٧)
الرواية الاول ما رواها ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه
١٨٨ ص
(٢٠٨)
الرواية الثانى ما رواها حمزة بن احمد عن ابي الحسن الاول
١٨٩ ص
(٢٠٩)
الرواية الثالثة ما رواها الوشاء عمن ذكره عن ابي عبد اللّه
١٩٠ ص
(٢١٠)
الرواية الرابعة ما رواها في كتاب ثواب الاعمال
١٩٠ ص
(٢١١)
*** مسئلة 2 لا اشكال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب
١٩١ ص
(٢١٢)
الجهة الاولى يقع الكلام في نجاسة الغلات و عدمها و هم على طوائف
١٩١ ص
(٢١٣)
الطائفة الاولى من يعتقد نعوذ باللّه ألوهية امير المؤمنين عليه و السلام
١٩١ ص
(٢١٤)
الطائفة الثانية من يرجع غلوّه الى انكار ضروري او ضروريات من الدين
١٩٢ ص
(٢١٥)
الطائفة الثالثة طائفة قد يتّهمون بالغلو و الحال انهم لا يعتقدون بامر يوجب الغلو
١٩٢ ص
(٢١٦)
الجهة الثانية في حكم الخوارج من حيث النجاسة و الطهارة
١٩٣ ص
(٢١٧)
الجهة الثالثة في حكم النواصب من حيث النجاسة و عدمها
١٩٣ ص
(٢١٨)
الجهة الرابعة في حكم المجسمة من حيث النجاسة و الطهارة
١٩٥ ص
(٢١٩)
الجهة الخامسة يقع الكلام في حكم المجبّرة من حيث النجاسة و عدمها
١٩٦ ص
(٢٢٠)
الجهة السادسة يقع الكلام في نجاسة المفوّضة و عدمها
١٩٧ ص
(٢٢١)
الجهة السابعة يقع الكلام في نجاسة القائلين بوحدة الوجود و عدمها
١٩٧ ص
(٢٢٢)
مسئلة 3 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة اذا لم يكونوا ناصبين
١٩٩ ص
(٢٢٣)
المورد الاول في ان غير الاثنى عشرية من فرق المسلمين هل يكون محكومين بالطهارة او النجاسة
١٩٩ ص
(٢٢٤)
المورد الثانى المنافقين و اتباعهم
٢٠٤ ص
(٢٢٥)
*** مسئلة 4 من شك في اسلامه و كفره طاهر
٢٠٥ ص
(٢٢٦)
المورد الاول في حكم من شك في اسلامه و كفره
٢٠٥ ص
(٢٢٧)
المورد الثانى بقي الكلام فيمن شك في اسلامه و كفره في الاحكام الأخر
٢٠٦ ص
(٢٢٨)
*** التاسع الخمر بل كل مسكر مائع بالاصالة
٢٠٧ ص
(٢٢٩)
فالمشهور عندنا هو القول بالنجاسة
٢٠٧ ص
(٢٣٠)
القرآن الكريم قوله تعالى
٢٠٧ ص
(٢٣١)
و اما الروايات فعلى طائفتين
٢٠٨ ص
(٢٣٢)
اما الطائفة التي يستدل بها على النجاسة فهي روايات
٢٠٨ ص
(٢٣٣)
و اما ما يمكن الاستدلال به من الاخبار على الطهارة
٢١١ ص
(٢٣٤)
الجمع بين الروايات
٢١٣ ص
(٢٣٥)
ثم بعد ذلك نقول يقع الكلام في جهات
٢١٥ ص
(٢٣٦)
الجهة الاولى في نجاسة كل مسكر مائع بالاصالة
٢١٥ ص
(٢٣٧)
الوجه الاولى التصريح بذلك في بعض الروايات
٢١٥ ص
(٢٣٨)
الوجه الثاني بعد كون الخمر هو المسكر فاذا ثبت نجاسة الخمر يثبت نجاسة كل مسكر
٢١٥ ص
(٢٣٩)
الوجه الثالث التنصيص بالعموم في كلمات القائلين بالنجاسة و بعض معاقدة الاجماعات
٢١٧ ص
(٢٤٠)
الجهة الثانية اذا صار المسكر المائع بالاصالة جامدا بالعرض فهو نجس
٢١٧ ص
(٢٤١)
الجهة الثالثة المسكر الجامد بالاصالة طاهر
٢١٧ ص
(٢٤٢)
مسئلة 1 الحق المشهور بالخمر
٢١٩ ص
(٢٤٣)
الرواية الاولى ما رواها معاوية بن عمار
٢٢٠ ص
(٢٤٤)
الثانى بعض ما ورد من الاخبار الدال على ان الخمر يؤخذ من خمسة او من ستة او تسعة
٢٢٢ ص
(٢٤٥)
الثالث بعض الاخبار
٢٢٢ ص
(٢٤٦)
الرابع ما رواها ابو بصير
٢٢٢ ص
(٢٤٧)
الخامس ما رواها محمد بن الهيثم عن رجل عن ابي عبد اللّه
٢٢٣ ص
(٢٤٨)
يقع الكلام في بعض جهات اخرى
٢٢٣ ص
(٢٤٩)
الجهة الاولى في ان حرمته هل هي مختصة بما كان بسبب خاص
٢٢٣ ص
(٢٥٠)
نذكر الاخبار المربوطة بالمقام و ما يستفاد منها فنقول
٢٢٣ ص
(٢٥١)
ما يستفاد من الاخبار
٢٢٥ ص
(٢٥٢)
الامر الاوّل في انه هل يختص حكم حرمة العصير بما اذا كان الغليان فيه ببعض الاسباب المخصوصة
٢٢٥ ص
(٢٥٣)
الامر الثاني هل يكفي في حرمة العصير العنبي مجرد الشخونة
٢٢٥ ص
(٢٥٤)
الجهة الثانية العصير الّذي غلى بغير النار هل يكون مثل المغليّ بالنار
٢٢٨ ص
(٢٥٥)
الجهة الثالثة يقع الكلام في العصير التمرى
٢٣٠ ص
(٢٥٦)
الجهة الرابعة يقع الكلام في العصير الزبيبى
٢٣٢ ص
(٢٥٧)
الامر الاول بعض الاخبار
٢٣٢ ص
(٢٥٨)
منها الرواية المتقدمة ذكرها في الجهة الاولى
٢٣٢ ص
(٢٥٩)
و منها ما رواها عمار بن موسى الساباطي
٢٣٢ ص
(٢٦٠)
و منها ما رواها عمار عن ابى عبد اللّه
٢٣٣ ص
(٢٦١)
و منها ما رواها إسماعيل بن الفضل الهاشمي
٢٣٤ ص
(٢٦٢)
و منها رواية زيد النّرسى
٢٣٥ ص
(٢٦٣)
الموضع الاول يقع الكلام في سند الحديث و الكلام فيه يقع في موارد
٢٣٥ ص
(٢٦٤)
اما الكلام في المورد الاول اعني صحة الاعتماد على «زيد النرسي» و اصله» او عدمه
٢٣٦ ص
(٢٦٥)
اما الكلام فى المورد الثاني يقع الكلام في انه هل يكون لزيد النّرسى اصل
٢٣٧ ص
(٢٦٦)
اما الكلام فى المورد الثالث ان ما بايدينا من الاصل المنتسب إليه هل هو اصله أولا
٢٣٧ ص
(٢٦٧)
الموضع الثاني يقع الكلام في دلالة هذا الحديث
٢٣٨ ص
(٢٦٨)
الامر الثانى من الامرين الذين استدل بهما على الحرمة هو استصحاب الحرمة التعليقية
٢٣٩ ص
(٢٦٩)
*** مسئلة 2 اذا صار العصير دبسا بعد الغليان
٢٤١ ص
(٢٧٠)
ما يمكن ان يكون وجها لحلية العصير اذا صار دبسا امور
٢٤٢ ص
(٢٧١)
الامر الاول ما رواها عمر بن يزيد
٢٤٢ ص
(٢٧٢)
الامر الثاني اطلاقات الدالة على حلية الدبس
٢٤٤ ص
(٢٧٣)
الامر الثالث دعوى انصراف الادلة الدالة على حلية العصير بذهاب ثلثيه
٢٤٤ ص
(٢٧٤)
الامر الرابع انه صار طاهرا بالانقلاب لانقلابه دبسا
٢٤٤ ص
(٢٧٥)
*** مسئلة 3 يجوز اكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق
٢٤٥ ص
(٢٧٦)
*** العاشر الفقّاع
٢٤٥ ص
(٢٧٧)
و ما يمكن ان يستدل به على نجاسته مع قطع النظر على الشهرة امور
٢٤٦ ص
(٢٧٨)
الامر الاوّل ان الفقاع من المسكرات المائعة بالاصالة
٢٤٦ ص
(٢٧٩)
الامر الثاني بعض الروايات المعتبر فيه بان الفقاع «خمر»
٢٤٦ ص
(٢٨٠)
الامر الثالث ما رواها هشام بن الحكم
٢٤٨ ص
(٢٨١)
*** مسئلة 1 ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم
٢٥٠ ص
(٢٨٢)
*** الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٢٥٠ ص
(٢٨٣)
الكلام في نجاسة عرق الجنب من الحرام و عدمها
٢٥١ ص
(٢٨٤)
و اما الاخبار المربوطة بما نحن فيه
٢٥١ ص
(٢٨٥)
الرواية الاولى مرسلة الشهيد
٢٥١ ص
(٢٨٦)
الرواية الثانية المناقب 452 ج 2 نقلا من كتاب المعتمد في الاصول
٢٥٢ ص
(٢٨٧)
الرواية الثالثة البحار صفحه 27 ج 18 بعد نقل حديث المناقب
٢٥٢ ص
(٢٨٨)
الرواية الرابعة الفقه الرضوي
٢٥٢ ص
(٢٨٩)
اما الكلام في الموضع الاول سند الروايات
٢٥٣ ص
(٢٩٠)
و اما الكلام في الموضع الثاني اعني مقام دلالة الاخبار
٢٥٥ ص
(٢٩١)
*** مسئلة 1 العرق الخارج منه حال الاغتسال
٢٦٠ ص
(٢٩٢)
*** مسئلة 2 اذا اجنب من حرام ثم من حلال او من حلال ثم من حرام
٢٦٢ ص
(٢٩٣)
*** مسئلة 3 المجنب من حرام اذا تيمّم
٢٦٣ ص
(٢٩٤)
*** الثاني عشر عرق الابل الجلالة
٢٦٤ ص
(٢٩٥)
ما استدل به على النجاسة
٢٦٤ ص
(٢٩٦)
ما استدل به على الطهارة
٢٦٥ ص
(٢٩٧)
الوجه الاوّل طهارته و طهارة سئوره مع الملازمة بين طهارتهما و طهارة عرقه
٢٦٥ ص
(٢٩٨)
الوجه الثاني ان القول بنجاسة عرق الابل الجلال يوجب الفرق بينه و بين غيره
٢٦٥ ص
(٢٩٩)
الوجه الثالث انه بعد الاجماع على طهارة عرق غير الابل الجلالة من الجلالات
٢٦٥ ص
(٣٠٠)
*** مسئلة 1 الاحوط الاجتناب عن الثعلب و الارنب و
٢٦٦ ص
(٣٠١)
مسئلة 2 كل مشكوك طاهر
٢٧١ ص
(٣٠٢)
المورد الاوّل في ان الشبهة سواء كانت الشبهة الحكمية
٢٧١ ص
(٣٠٣)
المورد الثاني في ان الدم المشكوك كونه من اقسام الطّاهر او النجس
٢٧٢ ص
(٣٠٤)
المورد الثالث و اما الكلام في الرطوبة الخارجة بعد البول
٢٧٣ ص
(٣٠٥)
*** مسئلة 3 الاقوى طهارة غسالة الحمام
٢٧٣ ص
(٣٠٦)
و ما يمكن ان يستدل على نجاستها روايات
٢٧٣ ص
(٣٠٧)
*** مسئلة 4 يستحب رشّ الماء اذا اراد انّ يصلى في معابد اليهود و النصارى
٢٧٦ ص
(٣٠٨)
الجهة الاولى اعلم ان رش الماء كما يستحب في معابد اليهودي و النصارى
٢٧٧ ص
(٣٠٩)
الجهة الثانية هل يكون استحباب رش الماء في خصوص ما يشك في نجاسة معابدهما او بيوت المجوس
٢٧٧ ص
(٣١٠)
الجهة الثالثة وجه حمل الامر بالرش على الاستحباب
٢٧٧ ص
(٣١١)
*** مسئلة 5 في الشك في الطهارة و النجاسة
٢٧٨ ص
(٣١٢)
فصل في طريق ثبوت النجاسة
٢٧٩ ص
(٣١٣)
اما وجه حجية العلم و البينة و كفاية العدل الواحد فيما يورث الاطمينان
٢٨١ ص
(٣١٤)
*** مسئلة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسى في الطهارة
٢٨٣ ص
(٣١٥)
*** مسئلة 2 العلم الاجمالي كالتفصيلى فاذا علم بنجاسة احد الشيئين
٢٨٦ ص
(٣١٦)
*** مسئلة 3 لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
٢٨٧ ص
(٣١٧)
*** مسئلة 4 لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
٢٨٨ ص
(٣١٨)
*** مسئلة 5 اذا لم يشهدا بالنجاسة
٢٨٨ ص
(٣١٩)
*** مسئلة 6 اذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما
٢٨٩ ص
(٣٢٠)
*** مسأله 7 الشهادة بالاجمال كافية
٢٩٠ ص
(٣٢١)
*** مسأله 8 لو شهد احد هما بنجاسة الشيء فعلا و الاخر بنجاسة سابقا
٢٩٢ ص
(٣٢٢)
*** مسأله 9 لو قال احدهما انه نجس و قال الاخر انه كان نجسا
٢٩٣ ص
(٣٢٣)
*** مسأله 10 اذا اخبرت الزوجة او الخادمة او المملوكة بنجاسة ما في يدها
٢٩٤ ص
(٣٢٤)
*** مسأله 11 اذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته
٢٩٥ ص
(٣٢٥)
*** مسأله 12 لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة
٢٩٦ ص
(٣٢٦)
*** مسئلة 13 في اعتبار قول صاحب اليد اذا كان صبيّا
٢٩٦ ص
(٣٢٧)
*** مسأله 14 لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون
٢٩٦ ص
(٣٢٨)
فصل في كيفية تنجيس المتنجسات
٢٩٩ ص
(٣٢٩)
الجهة الاولى يشترط في تنجّس الملاقي للنجس او المتنجس ان يكون فيهما او في احدها رطوبة مسرية
٣٠٢ ص
(٣٣٠)
الوجه الاوّل دلالة بعض الاخبار على ذلك
٣٠٢ ص
(٣٣١)
الوجه الثاني الارتكاز العرفي
٣٠٣ ص
(٣٣٢)
الجهة الثانية اذا كان الملاقي للنجس او المتنجّس مائعا تنجّس كله
٣٠٤ ص
(٣٣٣)
الجهة الثالثة اذا كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقات
٣٠٥ ص
(٣٣٤)
*** مسأله 1 اذا شك في رطوبة احد المتلاقيين
٣٠٦ ص
(٣٣٥)
*** مسأله 2 الذباب الواقع على النجس الرطب
٣٠٧ ص
(٣٣٦)
مسأله 3 اذا وقع بعر الفأر في الدهن او الدبس الجامدين
٣٠٨ ص
(٣٣٧)
*** مسأله 4 اذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرّق
٣١٠ ص
(٣٣٨)
*** مسأله 5 اذا وضع ابريق مملوّ ماء على الأرض النجسة و كان في اسفله ثقب
٣١٠ ص
(٣٣٩)
*** مسأله 6 اذا خرج من انفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم
٣١١ ص
(٣٤٠)
*** مسأله 7 الثوب او الفرش الملطخ بالتراب النجس
٣١١ ص
(٣٤١)
*** مسأله 8 لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
٣١٢ ص
(٣٤٢)
*** مسأله 9 المتنجّس لا يتنجّس ثانيا
٣١٣ ص
(٣٤٣)
و محلّ الكلام في التداخل فيما يكون السبب متعددا
٣١٤ ص
(٣٤٤)
اما فيما يكون السّببان من نوع واحد
٣١٥ ص
(٣٤٥)
و اما فيما لم يكن للنجاسة الثانية اثرا زائدا
٣١٥ ص
(٣٤٦)
اما فيما توجب اثرا زائدا
٣١٩ ص
(٣٤٧)
و اما فيما لا توجب الثانية اثرا زائدا على الاثر الاولى
٣١٩ ص
(٣٤٨)
*** مسأله 10 اذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول
٣٢٠ ص
(٣٤٩)
اما الصورة الاولى و هى ما اذ علم بنجاسة الثوب مثلا بما يكتفي فيه بالمرّة
٣٢٠ ص
(٣٥٠)
و اما الصورة الثانية و هى ما اذا علم بوقوع نجاسة في ثوبه
٣٢٠ ص
(٣٥١)
مسأله 11 الاقوى ان المتنجس منجّس كالنجس
٣٢٢ ص
(٣٥٢)
اما الكلام في ان المتنجس منجّس كالنجس فمن حيث الفتوى
٣٢٢ ص
(٣٥٣)
و اما من حيث النص
٣٢٢ ص
(٣٥٤)
الامر الاول اجماع العلماء
٣٢٢ ص
(٣٥٥)
الامر الثاني معروفية ذلك عند المتشرعة
٣٢٢ ص
(٣٥٦)
الامر الثالث الاخبار
٣٢٣ ص
(٣٥٧)
و اما ما يمكن ان يستدل به لمختار المحدث الكاشانى
٣٢٦ ص
(٣٥٨)
الامر الاول الاخبار
٣٢٦ ص
(٣٥٩)
الرواية الاولى و هو العمدة ان ما في الباب
٣٢٦ ص
(٣٦٠)
الرواية الثانية ما رواها حنان بن سدير
٣٢٧ ص
(٣٦١)
الرواية الثالثة ما رواها على بن جعفر عن اخيه
٣٢٧ ص
(٣٦٢)
الرواية الرابعة ما رواها حكم بن حكيم ابن اخى خلاد
٣٢٨ ص
(٣٦٣)
الرواية الخامسة ما رواها العيص بن القاسم في حديث
٣٢٨ ص
(٣٦٤)
الرواية السادسة ما رواها حفص الاعور
٣٢٩ ص
(٣٦٥)
الوجه الثاني انه لو كان المتنجس منجّسا مطلقا
٣٣٠ ص
(٣٦٦)
الوجه الثالث دعوى استقرار سيرة المتشرعة
٣٣١ ص
(٣٦٧)
الحق فى المقام
٣٣٢ ص
(٣٦٨)
هل يجرى على ملاقيه جميع احكام النجس أم لا
٣٣٢ ص
(٣٦٩)
*** مسأله 12 لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة اصلا
٣٣٣ ص
(٣٧٠)
*** مسأله 13 الملاقات في الباطن لا توجب التنجيس
٣٣٤ ص
(٣٧١)
الفهرس
٣٣٥ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧١ - القسم الرابع دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده

القسم الاوّل: القسم المذكور و هو دم يجتمع في اطراف سرة الظبى

ثم يعرض للموضع حكة ليسقط بسببها الدم مع الجلدة و هذه الجلدة تسمي بالفارة.

القسم الثاني: دم يقذفه الظبي بطريق الحيض

او البواسير.

القسم الثالث: المسك الهندى

و هو دم اخضر او اشقر و هو دم الظبي المعجون مع روثه و كبده.

القسم الرابع: دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده

يحصل من شق موضع الفارة و تغميز اطراف السرّة حتّى يجتمع الدم فيجمد و لونه اسود.

اذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى قد يتوّهم دلالة بعض الروايات على ان رسول اللّه ٦ كان يستعمل المسك و انه كان له ممسكة و هو يدل على طهارة المسك مطلقا.

و لكن لا مجال لهذا التوهم لانه لا يستفاد من هذا البعض من الروايات الّا وجود مسك طاهر يستعمله ٦ في الجملة و اما كون ما استعمله جميع اقسام المسك او قسم خاص فلا يستفاد من هذه الطائفة من الاخبار فبعد ذلك نقول بانه لم اجد فيما وقفنا على الروايات ما يدل على طهارة جميع اقسام المسك و لا على طهارة قسم خاص من اقسام المسك نعم لو كان المعلوم ان المسك المتعارف استعماله في زمن النبي ٦ و الائمة : قسما خاصا او جميع اقسامه يحمل المسك الوارد في روايات الباب على المتعارف.

كما انه لو قامت السيرة المستمرة من زمان المعصوم على استعمال بعض اقسام المسك او جميع اقسامه من المتشرعة و معاملة الطهارة معه و ترتيب اثر الطهارة يقال بطهارة ما هو المتعارف او ما عليه السيرة لكن هذا غير معلوم فلا وجه‌