ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧١ - القسم الرابع دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده
القسم الاوّل: القسم المذكور و هو دم يجتمع في اطراف سرة الظبى
ثم يعرض للموضع حكة ليسقط بسببها الدم مع الجلدة و هذه الجلدة تسمي بالفارة.
القسم الثاني: دم يقذفه الظبي بطريق الحيض
او البواسير.
القسم الثالث: المسك الهندى
و هو دم اخضر او اشقر و هو دم الظبي المعجون مع روثه و كبده.
القسم الرابع: دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده
يحصل من شق موضع الفارة و تغميز اطراف السرّة حتّى يجتمع الدم فيجمد و لونه اسود.
اذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى قد يتوّهم دلالة بعض الروايات على ان رسول اللّه ٦ كان يستعمل المسك و انه كان له ممسكة و هو يدل على طهارة المسك مطلقا.
و لكن لا مجال لهذا التوهم لانه لا يستفاد من هذا البعض من الروايات الّا وجود مسك طاهر يستعمله ٦ في الجملة و اما كون ما استعمله جميع اقسام المسك او قسم خاص فلا يستفاد من هذه الطائفة من الاخبار فبعد ذلك نقول بانه لم اجد فيما وقفنا على الروايات ما يدل على طهارة جميع اقسام المسك و لا على طهارة قسم خاص من اقسام المسك نعم لو كان المعلوم ان المسك المتعارف استعماله في زمن النبي ٦ و الائمة : قسما خاصا او جميع اقسامه يحمل المسك الوارد في روايات الباب على المتعارف.
كما انه لو قامت السيرة المستمرة من زمان المعصوم على استعمال بعض اقسام المسك او جميع اقسامه من المتشرعة و معاملة الطهارة معه و ترتيب اثر الطهارة يقال بطهارة ما هو المتعارف او ما عليه السيرة لكن هذا غير معلوم فلا وجه