ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٠ - *** مسئلة ١ العرق الخارج منه حال الاغتسال
«سواء خرج حين الجماع او بعده من الرجل او المرأة سواء كان من زنا او غيره كوطى البهيمة او الاستمناء او نحو خما مما حرمته ذاتية».
اقول كل ذلك لاطلاق الدليل على فرض تماميّته. قال (بل الاقوى ذلك في و طى الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن او في الظهار قبل التكفير).
منشأ الاشكال في شمول الاخبار له على ما قيل هو دعوى كون ظاهر الدليل كون الجنب من حرام من جهة الفاعل او القابل و اما الحرمة من جهة الفعل بمعنى كون الفعل اعني الوطي حراما فلا يشمله الدليل.
و فيه مع انه يمكن ان يقال بانه في كل الموارد يكون الفعل حراما و لهذا يحرم على الفاعل او القابل اذا ففى كلها يصدق ان الفاعل و القابل اجنب من الحرام فيشمله اطلاق الدليل.
*** [مسئلة ١: العرق الخارج منه حال الاغتسال]
قوله ;
مسئلة ١: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس و على هذا فليغتسل في الماء البارد و ان لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار و ينوي الغسل حال الخروج او يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
(١)
اقول: وجوب اغتسال الجنب من الحرام في الماء البارد و عدم كفاية غسله في الماء الحار مبنى على نجاسة عرقه و خروج عرقه بمجرد خروجه عن الماء اذا كان الماء حارّا و عدم كفاية اغتساله في الماء الحار حال التمكن من الاغتسال في الماء