ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٨ - الرواية الخامسة ما رواها العيص بن القاسم في حديث
و فيه ان المستفاد من الخبر ليس إلا عدم الباس بما ينضح على الثياب من الكنيف و اما وجهه غير مذكور و من المحتمل ان لم يكن الظاهر من الخبر هو كون عدم الباس من باب عدم اليقين بنجاسة الكنيف خصوصا مع قوله اذا كان جافا اى خاليا عن النجاسة فلا يعلم بنجاسته مع عدم عين النجاسة فيه و لو احتمل صيرورته نجسا يحتمل طهارته بالماء المستعمل في الاستنجاء او غيره من المياه و على كل حال لا يعلم بنجاسته.
الرواية الرابعة: ما رواها حكم بن حكيم ابن اخى خلاد
انه سئل أبا عبد اللّه ٧ «فقال له ابول فلا اصيب الماء و قد اصاب يدى شيء من البول فامسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرّق يدى و امسح وجهى او بعض جسدى او يصيب قال لا بأس به.» [١]
الرواية الخامسة: ما رواها العيص بن القاسم في حديث
«قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصابه ثوبه يغسل ثوبه قال لا.» [٢]
وجه الاستدلال و جوابه يظهر من، وجه الاستدلال و الجواب عن الرواية الثالثة فلا حاجة الى التكرار مع ان ما في صدر الرواية الّذي يذكره صاحب الوسائل) فى هذا الباب دال على خلاف مطلوب الكاشاني ; و هو هذا «روى العيص بن القاسم «قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذه قال قال يغسل ذكره و فخذه الحديث» [٣].
[١] الرواية ١ من الباب ٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٢٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.