ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٢ - الرواية الرابعة الفقه الرضوي
الوصية صفحه ١٧٩ عن احمد بن محمد بن مابنداذ الكاتب الاسكافي قال تقلّدت ديار ربيعة و ديار مضر «و ذكر كيفيّة ورود ادريس بن- زياد- كذا- عليه الى ان قال» فسألته بعد مقامه عندنا اياما ان يهب لى زورة الى سر من راى لينظر الى ابي الحسن ٧ و ينصرف (و ذكر كيفية دخوله على ابى الحسن ٧ ثم ذكر نحو ما ذكر في الذكري».
الرواية الثانية: المناقب ٤٥٢ ج ٢ نقلا من كتاب المعتمد في الاصول
قال على بن مهزيار «في حديث وروده على ابى الحسن صاحب العسكر ٧) ثم قلت اريد ان اسأله عن الجنب اذا عرق في الثوب فقلت في نفسى ان كشف وجهه فهو الامام فلمّا قرب منّى كشف وجهه ثم قال ان كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام لا يجوز الصّلاة فيه و ان كان جنابته من حلال فلا بأس فلم يبقى في نفسى بعد ذلك شبهة». [١]
الرواية الثالثة: البحار صفحه ٢٧ ج ١٨ بعد نقل حديث المناقب
قال وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا اظنّه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري رواه عن ابى الفتح غازى بن محمد الطرائفي عن على بن عبد اللّه الميمونى عن محمد بن على بن المعمر عن على بن يقطين بن موسى الاهوازى عنه ٧ مثله و قال ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال و ان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام». [٢]
الرواية الرابعة: الفقه الرضوي
ان عرقت في ثوبك و انت جنب و كانت الجنابة من حلال؛ فتجوز الصّلاة فيه و ان كان حراما فلا تجوز الصّلاة فيه حتى بغسل) هذا هو تمام الروايات المستدلة بها على نجاسة الجنب من الحرام.
[١] جامع الاحاديث، ج ٢، ص ١١٩.
[٢] جامع الاحاديث، ج ٢، ص ١٢٠.