ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٩ - الرواية السادسة ما رواها على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن موسى
«يغسل» على الاستحباب بقرينة عدم كون مجرد المصافحة يوجب للغسل بل على تقدير نجاسته يجب الغسل مع السراية فالامر بالغسل مطلقا سواء توجب المصافحة السراية أم لا شاهد على ان مجرد المصافحة يوجب استحباب الغسل و لكن يمكن ان يقال بان الرواية ليست الّا في مقام بيان وجوب غسل اليد بملاقات بدن المجوسي و ليست في مقام بيان ما يشترط في نجاسة ملاقيه كما ترى في الحكم بالغسل في سائر النجاسات فالرّواية تدل على النجاسة فتدبر.
الرواية الخامسة: ما رواها ابو بصير عن احدهما ٨
«في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني قال من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك.» [١]
يدلّ على نجاسة اليهودي و النصراني بما عرفت في الرواية الرابعة.
و يحتمل فيها ما احتملنا في الرواية السابقة و يردّ الاحتمال بما قلنا في الرواية السابقة.
الرواية السادسة: ما رواها على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن موسى ٧
قال سألته عن مواكلة المجوسي في قصعة واحدة و ارقد معه على فراش واحد و اصافحه فقال لا» [٢].
و بهذه الرواية تقيّد ما يدلّ على جواز مطلق المؤاكلة و يدلّ على عدم جواز مواكلة المجوسي اذا كانت المؤاكلة بنحو المساورة و التشريك كما في مورد الاكل معه في قصعة واحدة.
و ربّما يشكل على الاستدلال لانه بعد عدم حرمة الرقود معه و مصافحته بل
[١] الرواية ٥ من الباب ١٤ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ١٤ من ابواب النجاسات من الوسائل.