ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٧٦ - الجهة الثالثة حكم رطوباته و ما لا تحله الحياة منه
مشهور ان «خذ باشهرهما».
فتلخص ان الترجيح بسبب الشهرة فتوائية كانت او روائية يكون مع الروايات الدالة على النجاسة و مع قطع النظر عن الترجيح بالشهرة يبلغ الامر بعدها على الترجيح بمخالفة العامة فأيضا يكون الترجيح مع الاخبار الدالة على النجاسة لانه كما ذكرنا في صدر المسألة المشهور شهرة قويّة هو القول بالطهارة عندهم بل على ما ذكرها السيد ; اعني السيد المرتضى علم الهدى يكون القول بنجاسة الكافر من متفردات الامامية فالروايات الدالة على النجاسة تخالف مع العامة و لا بدّ من الاخذ بخلافهم لان الرشد في خلافهم فعلى هذا يكون الترجيح مع الاخبار الدالة على النجاسة و ردّ علم الاخبار المتمسكة على الطهارة الى اهلها.
و قد ظهر لك ان الحق نجاسة الكافر و نعطف عنان الكلام إن شاء اللّه الى بعض جهات اخرى.
الجهة الثانية: يشمل حكم نجاسة الكافر للمرتد بقسميه
اعني المرتد الفطري و هو من كان مسلما فكفر او اشرك او كان مرتدا مليّا و هو من كان على ملة الكفر فأسلم ثمّ كفر.
لشمول اطلاقات الادلة الدالة على نجاسة المشرك و غيره من اليهودي و النصراني و المجوسي للمرتد بقسميه.
الجهة الثالثة: [حكم رطوباته و ما لا تحله الحياة منه]
بعد معلومية نجاسة الكافر في الجملة على ما مرّ يقع الكلام في انه هل يشمل الحكم بنجاسته رطوباته و ما لا تحله الحياة من اعضائه أم لا.
اقول ان كان الوجه في الحكم بالنجاسة هو الاجماع يمكن الشك في شمول الحكم للموردين لعدم تصريح من المجمعين بالشمول او عدمه و القدر المتيقّن من