ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٤ - *** مسئلة ١٠ الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح
[مسئلة ٨: اذا خرج من الجرح او الدمل شيء اصفر]
قوله ;
مسئلة ٨: اذا خرج من الجرح او الدمل شيء اصفر و شك في انه دم أم لا محكوم بالطهارة و كذا اذا شك من جهة الظلمة انه دم أم قيح لا يجب عليه الاستعلام.
(١)
اقول: لاصالة الطهارة حتى فيما شك من جهة الظلمة بناء على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية في اجراء اصالة الطهارة و غيرها من الاصول العملية الّا في موارد خاصة منها الشك في الاستطاعة.
*** [مسئلة ٩: اذا حك جسده فخرجت رطوبة]
قوله ;
مسئلة ٩: اذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في انها دم أم ماء اصفر فيحكم عليها بالطهارة.
(٢)
اقول: لاصالة الطهارة فى صورة الشك كما قلنا في المسألة السابقة.
*** [مسئلة ١٠: الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح]
قوله ;
مسئلة ١٠: الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر الّا اذا علم كونه دما او مخلوطا به فانه نجس الّا اذا استحال جلدا.