ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٠ - *** الخامس الدّم من كل ما له نفس سائله
و بعبارة اخرى تكون الروايات ناظرة الى ما تقول به العامة من انّ زكاة الميتة دباغها و كونها بعد الدبغ كالمذكى و انّ ما قالوا ليس حكم اللّه و لا يجوز الانتفاع به و هذا الاحتمال ان لم نقل بكونه اظهر من سائر الاحتمالات في الروايات فلا اقلّ من تساويه معها خصوصا في رواية على بن جعفر كما بيّنا في ذيلها و رواية على بن ابى المغيرة فلهذا لم يكن في البين خبر يكون بظاهره دالا على حرمة مطلق الانتفاعات و مع الشك يكون المرجع اصالة الحلية و يحل بمقتضاها الانتفاعات غير البيع و الشراء من الميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة. فتأمّل.
*** [الخامس: الدّم من كل ما له نفس سائله:]
قوله ;
الخامس: الدّم من كل ما له نفس سائله: انسانا او غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم او كثيرا و اما دم ما لا نفس له فطاهر كبيرا كان او صغيرا كالسمك و البق و البرغوث و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الاحجار عند قتل سيد الشهداء ارواحنا فداه و يستثنى من دم الحيوان المتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان في العروق او في اللحم او في القلب او في الكبد فانه طاهر نعم اذا رجع دم المذبح الى الجوف لرد النفس او لكون رأس الذبيحة في علوّ كان نجسا و يشترط في طهارة المتخلف ان يكون مما يؤكل لحمه على الاحوط فالمختلف من غير المأكول نجس على الاحوط.