ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠١ - فصل في كيفية تنجيس المتنجسات
قوله ;
فصل في كيفية تنجيس المتنجسات
يشترط في تنجيس الملاقي للنجس او المتنجس ان يكون فيهما او في احدهما رطوبة مسرية، فاذا كانا جافين لم ينجس و ان كان ملاقيا للميتة، لكنّ الاحوط غسل ملاقي ميّت الانسان قبل الغسل و ان كانا جافّين، و كذا لا ينجس اذا كان فيهما او في احدهما رطوبة غير مسرية، ثم ان كان الملاقي للنجس او المتنجس مائعا ينجس كله كالماء القليل المطلق او المضاف مطلقا و الدهن المائع و نحوه من المائعات، نعم لا ينجس العالي بملاقات السافل اذا كان جاريا من العالي، بل لا ينجس السافل بملاقات العالي اذا كان جاريا من السافل كالفوّارة من غير فرق في ذلك بين الماء و غيره من المائعات، و ان كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة سواء كان يابسا كالثوب اليابس اذا لاقت النجاسة جزء منه او رطبا كما فى الثوب المرطوب او الارض المرطوبة فانّه اذا وصلت النجاسة الى جزء من الارض او الثوب