ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٧ - *** مسئلة ٦ ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم
السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابى فاصلي فيها كتب ٧ إليّ اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت الى ابى جعفر الثاني ٧ اني كتبت الى ابيك ٧ بكذا و كذا فصعب ذلك على فصرت اعملها من جلود حمر الوحشية الذكية فكتب ٧ إليّ كل اعمال البر بالصبر يرحمك اللّه فان كان ما تعمل وحشيا ذكيّا فلا بأس». [١]
و منها ما رواها سماعة «قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال اذا رميت و سمّيت فانتفع بها و اما الميّتة فلا» [٢] و غير ذلك لا حاجة الى ذكره.
*** [مسئلة ٦: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم]
قوله ;
مسئلة ٦: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة و ان لم يعلم تذكيته و كذا ما يوجد في ارض المسلمين مطروحا اذا كان عليه اثر الاستعمال لكن الاحوط الاجتناب.
(١)
اقول: بعد ما يكون الاصل فيما شك في كون الجلد او اللحم او الشحم او غيرها من اجزاء الحيوان يكون من المذكي او غير المذكي هو اصالة عدم التذكية لانها هي الاصل الموضوعي الحاكم على اصالة الطهارة و قد مرّ الكلام في ذلك في الاصول و كذا بينا الكلام فيه في لباس المصلى.
نقول بانّه يقع الكلام هنا في انه هل يوجد فيما بايدينا من النصوص و
[١] الرواية ١ من الباب ٤٩ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٤٩ من ابواب النجاسات من الوسائل.