ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١ - الصورة الاولى صورة ملاقاة ما فى الباطن،
الصورة الاولى: صورة ملاقاة ما فى الباطن،
كالنوى الملاقي لغائطه في الباطن او الدود.
و لا ينبغي الاشكال في عدم ايجاب هذا النحو من الملاقاة النجاسة بل عدّ ذلك من المسلّمات. اما لعدم كون الاعيان النجسة نجسا ما دام لم يخرج الى الخارج او لعدم ايجابه نجاسة ملاقيها و ان كانت نجسة لان الادلة الدالة على نجاسة البول او الغائط او المني او الدم لا يستفاد منها الّا نجاسة ما يلاقيها اذا كان الملاقاة حال كونها في الخارج لان موارد الروايات و الاسئلة و الاجوبة التي استكشفنا منه نجاسة هذه الامور ليس الا ملاقاتها في الخارج كالثوب و البدن و لهذا اما يقال بعدم نجاسة هذه الاشياء من رأس ما لم يخرج الى الخارج او بعدم نجاسة ملاقيها ما لم يخرج الى الخارج مضافا الى دلالة بعض الروايات الواردة في بلل فرج المرأة المجنبة و المذي و الودي مع ملاقاتها النجاسة في الباطن على ذلك.
مثل ما رواها ابراهيم بن محمود «قال سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن المرأة وليها قميصها «لبسها في ل» او ازارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب اتّصلى فيه قال: اذا اغتسلت صلت فيهما.» [١]
و مثل ما رواها ابو بصير «قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المذي يصيب الثوب قال ليس به بأس» [٢].
و مثل ما رواها زرارة «عن ابي عبد اللّه ٧ قال ان سال من ذكرك شيء من مذي او ودي و انت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء و ان بلغ عقبيك فانما ذلك. بمنزلة النخامة و كل شيء خرج منك بعد الوضوء فانه من
[١] الرواية ١ من الباب ٥٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ١٧ من ابواب النجاسات من الوسائل.