ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥ - امّا جواز بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
كانت محلّلة و مع ذلك الاحوط ترك المعاملة معه.
و اما البول و الغائط من غير الماكول.
اما بوله فلا اشكال في عدم جواز بيعه لعدم وجود منفعة محلّلة، معتد بها له عند العقلاء حتى يبذل بإزائها المال.
و النهي الوارد في ما رواه في تحف العقول المنجبر بعمل الاصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) مضافا الى دعوى نفى الخلاف على عدم جواز بيعه.
و اما الغائط من غير مأكول اللحم فقد ادعي الاجماع على عدم الجواز أيضا.
و اما الاخبار فبعضها ما يدلّ على عدم الجواز مطلقا.
و هو ما رواه يعقوب بن شعيب عن ابي عبد اللّه ٧ «قال ثمن العذرة سحت» [١].
و بعضها يدل على الجواز مطلقا هو ما رواها محمد بن مضارب عن ابي عبد اللّه ٧ «قال لا بأس ببيع العذرة» [٢].
و بعضها يدل على عدم الجواز بملاحظة ظاهر صدر الحديث و يدل على الجواز بملاحظة ذيل الحديث و هو ما رواه سماعة بن مهران «قال سأل رجل أبا عبد اللّه ٧ و انا حاضر قال انّى رجل ابيع العذرة فما تقول قال حرام بيعها و ثمنها و قال لا بأس ببيع العذرة» [٣].
و قد يقال بالجمع بين ما يدل على عدم الجواز و بين ما يدلّ على الجواز بحمل
[١] الرواية ١ من الباب ٤٠ من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٤٠ من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ٤٠ من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.