ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٣ - *** مسأله ١٢ لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة اصلا
هو يحصل بصرف وجوده و كذا فيما لاقي شيء لاناء الذي ولغ فيه الكلب فلا يجب إلا غسله و لا يجب التعفير لان الدليل الدال على وجوب التعفير لا يدل الا فيما ولغ فيه الكلب لا ما يلاقى لما ولغ فيه نعم فيما ولغ الكلب في ماء اناء ثم افرغ ماء هذا الاناء في اناء آخر فهل يكون أيضا مثل ما يلاقي الاناء الذي ولغ فيه الكلب فلا يجب التعفير او يكون ذلك مثل الاناء الاول الذي ولغ الكلب في مائه.
يحتمل بل لا يبعد كون هذه الصورة مثل نفس الاناء الذي وقع الولوغ فيه لان ما ولغ فيه الكلب من الاناء سواء كان خصوص الولوغ او مع اللطع او مطلق ما يباشر الكلب بفضله و يصحّ ان يقال فضل ماء الكلب كما يأتي في محله إن شاء الله يكون باعتبار الماء الواقع في الاناء و لأجله وجب التعفير و بعد ما يفرغ هذا الماء في اناء آخر فهو يكون مثل الاناء الاول و على هذا يجري في الاناء الثاني ما يجري في الاناء الاول فما يأتي بالنظر عاجلا هو ان الاقوى وجوب التعفير.
*** [مسأله ١٢: لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة اصلا]
قوله ;
مسأله ١٢: قد مرّ انه يشترط في تنجس الشيء بالملاقات تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة اصلا كما اذا دهن على نحو اذا غمس في الماء لا يتبلّل اصلا يمكن ان يقال انه لا يتنجس بالملاقات و لو مع الرطوبة المسرية و يحتمل ان يكون رجل الزنبور و الزباب و البقّ من هذا القبيل.
(١)
اقول: مضى الكلام في اشتراط تاثر الشيء بملاقات النجس في تنجّسه لكن