ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٦ - *** مسأله ١ اذا شك في رطوبة احد المتلاقيين
و تارة تكون في الموضع الملاقي مع النجس او المتنجس رطوبة مسرية ففي هذه الصورة كما تري اختار المؤلف ; و جماعة من المحشّين التفصيل بين صورة اتصال الثوب او الأرض فقال بعدم صيرورة ما يتصل بالموضع الملاقي للنجس نجسا و ان كان في هذا الموضع رطوبة مسرية و بين ما ينفصل هذا الجزء المتصل ثم اتصل بالموضع الملاقي للنجس فقال بتنجسه لملاقاته مع الموضع الملاقي للنجس مع فرض وجود رطوبة مسرية فى هذا الموضع الملاقي و لم أر فرقا بين الموضعين الّا دعوى ان العرف لا يحكم في الصورة الاولى بان هذا الجزء المتصل اثّر فيه الرطوبة المسرية من المتنجس و لاقاه لكن يحكم بذلك في الصورة الثانية.
*** [مسأله ١: اذا شك في رطوبة احد المتلاقيين]
قوله ;
مسأله ١: اذا شك في رطوبة احد المتلاقيين او علم وجودها و شك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة و اما اذا علم سبق وجود المسرية و شك في بقائها فالاحوط الاجتناب و ان كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو من وجه.
(١)
اقول: و اما فيما شك في رطوبة احد المتلاقيين او علم وجودها و شك في سرايتها فلا يحكم بالنجاسة للشك في تحقق ما هو معتبر في نجاسة الملاقي للنجس فيحكم بطهارة الملاقي.
اما لاستصحاب الطهارة ان كان مستصحب الطهارة.
و اما لاصالة الطهارة للشك في طهارته و نجاسته بل يمكن ان يقال باصالة