ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٢ - *** مسئلة ١٨ الجلد المطروح ان لم يعلم
كان كثيرا فهو من الجزء المبان من الحيّ و يكون نجسا لما قدّمنا.
*** [مسئلة ١٧: اذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين او من غيره]
قوله ;
مسئلة ١٧: اذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين او من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم انه من الانسان و لم يعلم انه من كافر او مسلم.
(١)
اقول: لاصالة الطهارة حتى فيما يكون الشك في انه من المسلم او من الكافر مع العلم بكونه من الانسان الّا على القول بصحة استصحاب العدم الازلى و بناء على كون النسبة بين الكفر و الاسلام العدم و الملكة فيستصحب عدم الاسلام فيترتب عليه آثار الكفر لكن الاشكال في صحة استصحاب العدم الازلى.
*** [مسئلة ١٨: الجلد المطروح ان لم يعلم]
قوله ;
مسئلة ١٨: الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس او من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة.
(٢)
اقول: لاصالة الطهارة في صورة الشك في انه من اي منهما.
***