ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٦ - *** مسئلة ٢ العلم الاجمالي كالتفصيلى فاذا علم بنجاسة احد الشيئين
محل الاشكال.
*** [مسئلة ٢: العلم الاجمالي كالتفصيلى فاذا علم بنجاسة احد الشيئين]
قوله ;
مسئلة ٢: العلم الاجمالي كالتفصيلى فاذا علم بنجاسة احد الشيئين يجب الاجتناب عنهما الّا اذا لم يكن احد هما محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا.
(١)
اقول: قد مضى تحقيق ذلك في الاصول و مجمل القول فيه ان العلم الاجمالي كالتّفصيلى في التنجز و استحقاق العقوبة على مخالفته و استحقاق المثوبة على اطاعته لعدم الفرق في العلم بين صورة الاجمال و التفصيل في المتعلق و لا يوجب اجمال المتعلق الفرق في حكم العقل و ان كان نحوة اطاعتهما مختلفة، ففي التفصيلي يجب الاتيان بالمعلوم المفصّل الممتاز، و اما في الاجمالى يجب الاحتياط بفعل الاطراف فيما كان العلم الاجمالي قائما بطلب شيء و الاحتياط بالاجتناب عن الاطراف فى ما كان العلم الاجمالي قائما بالاجتناب عن المعلوم بالاجمال بحكم العقل لتحصيل اطاعة المعلوم الواقعي في البين، نعم فيما كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء فلا يتنجّز العلم الاجمالي لان العلم الاجمالي كالتفصيلي يصير منجزا في صورة يصح بعث المولى نحو المعلوم او زجره عنه و يصح و يمكن انبعاث العبد نحو مطلوب المولى او مزجوره و هذا فيما لا يكون البعث او الزجر نحو الشيء لغوا و عبثا عند العقل و فيما لا يحصل للعبد انقداح الداعي نحو الفعل او الترك يكون البعث و الزجر عنه لغوا و عبثا عند العقل و لا فرق في ذلك بين الواقع المنكشف بالعلم الاجمالي او التفصيلي فكما لا يصح للمولى امره بشرب العبد عن اناء يكون في