ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٥ - الصورة الثالثة مثل الثانية لكن تولد منهما و لم يصدق عليه اسم احدهما
الجهة الثانية: و لا فرق في نجاستهما بين اجزائهما
فتمام اجزائهما من اللحم و العظم و كل ما هو منهما حتى ما لا تحلّه الحياة كالشعر منهما نجس لان بعض التعبيرات في النصوص المتقدمة ذكرها من تعرض ملاقات بعض مواضعهما او اطلاق الاصابة و الجواب الدال على نجاسته و عدم سؤال عن موضع الاصابة و ان الكلب هو باجزائه و كذا الخنزير يقتضي ذلك اعني نجاستهما بكل اجزائهما مضافا الى اطلاق بعض معاقد الاجماعات.
الجهة الثالثة: لو اجتمع الكلب مع الخنزير او اجتمع احدهما مع حيوان آخر
فتولد منهما ولد هل يكون الولد نجسا أو لا فللمسألة صور:
الصورة الاولى: اذا اجتمع احدهما مع الآخر و تولد ولد يصدق عليه اسم احدهما
فلا اشكال في نجاسته لان الكلب و الخنزير نجس و على الفرض يصدق على المتولد منهما اما اسم الكلب و اما اسم الخنزير.
الصورة الثانية: ما اذا اجتمع احدهما مع حيوان آخر
مثل ما نزى كلب على شاة فتولد منهما ولد يصدق عليه اسم الكلب فلا اشكال فى نجاسته.
الصورة الثالثة: مثل الثانية لكن تولد منهما و لم يصدق عليه اسم احدهما
سواء يصدق عليه اسم حيوان آخر معها أو لا يصدق اسم حيوان آخر عليه فلا وجه لنجاسة الولد المتولد منهما.
و دعوى نجاسته اما بان المتولد من احدهما يكون جزء من احدهما.
ففيه انه لا يكون جزء من احدهما بل يكون في بطن احدهما.
او بدعوى ان الولد تكوّن من احدهما و المتكوّن من احدهما نجس مثلهما.
ففيه ان مجرد التكوّن من احدهما لا يوجب كونه مثلهما حكما لانه و ان كان