ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٠ - اما الطائفة التي يستدل بها على النجاسة فهي روايات
الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خلّ او ماء كامخ او زيتون قال اذا غسل فلا بأس و عن الابريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح ان يكون فيه ماء قال اذا غسل فلا بأس و قال في قدح او اناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرات و سئل أ يجزيه ان يصبّ فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيد و يغسله ثلاث مرات» [١].
الرواية الثامنة: و هي ما رواها عبد اللّه بن سنان «قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل لحم الجرى او يشرب الخمر فيرده أ يصلّى فيه قبل ان يغسله قال لا يصلى فيه حتى يغسله» [٢].
الرواية التاسعة: و هي ما رواها عبد اللّه بن سنان «قال سئل ابى أبا عبد اللّه ٧ و انا حاضر اني اعير الذّمي ثوبي و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فاغسله قبل ان اصلّي فيه فقال ابو عبد اللّه ٧ صلّ فيه و لا تغسله من اجل ذلك فانّك اعرته ايّاه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتّى تستيقن انه نجّسه» [٣].
الرواية العاشرة: ما رواها هشام بن الحكم «انه سال أبا عبد اللّه ٧ عن الفقاع فقال لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا اصاب ثوبك فاغسله». [٤]
و غير ذلك من الاخبار الواردة في موارد مختلفة يدلّ على النجاسة و لو اشكل في سند بعض الروايات او دلالة بعض الاخبار المتقدمة ذكرها ففي دلالة
[١] الرواية ١ من الباب ٥١ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٧٤ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ٥ من الباب ٣٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.