ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٣ - الجهة الاولى في حرمة بيع الميتة
[مسئلة ١٩: يحرم بيع الميتة]
قوله ;
مسئلة ١٩: يحرم بيع الميتة لكن الاقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
(١)
اقول: الكلام يقع في جهتين:
الجهة الاولى: في حرمة بيع الميتة
لا يخفي على المتتبع في اقوال فقهائنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) ان المعروف و المشهور عندهم حرمة بيع الميتة بل نقل الاجماع عليه و كونها مذهب اصحابنا.
و اما بمقتضى النصوص و الروايات فيستفاد من عدّة من الروايات حرمة بيعها بالخصوص مضافا الى ما دل عليها بالعموم مثل بعض الروايات الدالة على حرمة بيع الاعيان النجسة او ما يدل على حرمة بيع ما ليس فيه منفعة عرفية معتدة بها.
و من جملة ما يدلّ على حرمة بيعها بالخصوص ما رواها السكوني عن ابي عبد اللّه ٧ «قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و اجر الكاهن». [١]
و ما رواها حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعا عن جعفر ابن محمد عن آبائه : «في وصية النبي ٦ لعلي ٧ قال يا على من السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر الزانية و الرشوة في الحكم و اجر الكاهن. [٢]
و ما رواها في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده على بن جعفر
[١] الرواية ٥ من الباب ٥ من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.
[٢] الرواية ٩ من الباب ٥ من ابواب ما يكتسب به من الوسائل.