ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٧ - الجهة السادسة اختلف في طهارة اللبن في ضرع الميتة و نجاسته
الاخبار عليه.
منها الرواية الثالثة التي ذكرناها في الجهة الخامسة عند التعرض لطهارة انفحة الميتة و هي ما رواها زرارة [١] و فيها قال ٧ «لا بأس به» بعد سؤال السائل عن اللبن في ضرع الميتة.
و منها مرسلة الصدوق. [٢]
و منها ما رواها في الخصال و قد اشار إليها في الوسائل في ذيل مرسلة الصدوق ;.
و منها ما رواها الحسين بن زرارة قال «كنت عند ابى عبد اللّه ٧ و ابى يسأله عن اللبن من الميتة و البيضة من الميتة و انفحة الميتة فقال كلّ هذا ذكىّ قال و زاد فيه على بن عقبة و على بن الحسن بن رباط قال و الشعر و الصوف كله ذكىّ» [٣] مضافا الى ان اللبن و ان كان من اجزاء الميتة الّا انه من اجزائها الّتي لا تحله الحياة مع انه لا يعدّ جزء منها كالبيضة.
و اما وجه نجاسته كما اختارها جمع من الفقهاء (رحمهم اللّه) ما روي وهب عن جعفر عن ابيه «انّ عليّا ٧ سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليّ ٧ ذلك الحرام محضا» [٤] و فيه ان الرواية ضعيفة السند بوهب حتى قيل في حقه انه من اكذب البرية.
و ما قيل بان الالتزام بطهارة لبن الميتة يوجب التصرف في قاعدة تنجّس
[١] الرواية ١ من الباب ٣٢ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.
[٢] الرواية ٩ من الباب ٣٣ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ و ٣ من الباب ٦٨ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ١١ من الباب ٣٣ من ابواب الاطعمة المحرمة من الوسائل.