ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٦ - الرواية الاولى و هو العمدة ان ما في الباب
و إما ما قاله العلامة الهمداني [١] «الحاج آقا رضا ;» في جواب ما قلنا من المناط الموجود فيما يكون الوسائط كثيرة من انّه يمكن الفرق بين قلة الوسائط و كثرتها بانه يحتمل ان يكون لقلة الوسائط دخلا في التأثير فلا يمكن حصول العلم بالمناط.
ففيه انه بعد ما عرفت من ان المناط و الّذي اوجب تنجيس المتنجس ليس الّا ما فيه من النجاسة الحكميّة و هذا المناط موجود في كلّ ما يلاقي المتنجس و ان كان المتنجس ملاقيا للنجس بوسائط كثيرة.
و اما ما يمكن ان يستدل به لمختار المحدث الكاشانى ; امور:
[الامر الاول الاخبار]
الرواية الاولى: و هو العمدة ان ما في الباب
بعض الروايات الّذي يمكن الاستدلال به لمختاره الرواية الاولى ما رواها سماعة «قال قلت لابى الحسن موسى ٧ انّى ابول ثم اتمسّح بالاحجار فيجيء من البلل ما يفسد سراويلى قال ليس به بأس» [٢]
وجه الاستدلال ان ملاقى النجس و هو موضع خروج البول بعد مسح العين بالاحجار ان كان متنجّسا فينجّس البلل الخارج فقوله ٧ لا بأس دليل على عدم تنجيس المتنجس.
و فيه ان الرواية تدلّ على كفاية الاحجار في طهارة مخرج البول كما عليه العامة خلافا للحق المختار من انه لا بدّ من الاقتصار بالماء في طهارة مخرج البول فالرواية صدرت تقيّة فليست بحجّة.
[١] الرواية ٤ من الباب ١٣ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٢] مصباح الفقيه، ج ٨، ص ١٨.