ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٤ - *** مسئلة ٣ ميتة ما لا نفس له
منها ما رواها عمار الساباطي عن ابي عبد اللّه ٧ «قال سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النّملة و اما اشبه ذلك يموت في البئر و الزّيت و السّمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس». [١]
منها ما رواها حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن ابيه ٨، «قال لا يفسد الماء الّا ما كانت له نفس سائلة.» [٢]
منها ما رواها ابن مسكان قال: «قال ابو عبد اللّه ٧ كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و اشباه ذلك فلا بأس». [٣]
منها ما رواها محمّد بن يحيى رفعه عن ابى عبد اللّه ٧ «قال: لا يفسد الماء الّا ما كانت له نفس سائلة.» [٤]
منها ما رواها عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن، عن جده على بن جعفر ٧، «انه سأل اخاه موسى بن جعفر ٨، عن العقرب و الخنفساء و أشباههما تموت في الجرة او الدّن يتوضأ منه للصلاة قال لا بأس.» [٥]
فنقول بانّه مع التصريح في بعض هذه الروايات بعدم الباس عن ميتة العقرب و الخنفساء فلا يوجب ما ورد من الامر بإراقة الماء و الوضوء من غير هذا الماء الواقع فيه العقرب في ما رواها سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن جرة دخل فيها خنفساء فقد مات قال القه و توضأ منه و ان كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره الحديث» [٦].
[١] الرواية ١ من الباب ٣٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٣٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٣٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ٥ من الباب ٣٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٥] الرواية ٦ من الباب ٣٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٦] الرواية ٤ من الباب ٣٥ من ابواب النجاسات من الوسائل.