ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٦ - *** مسأله ١٤ لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون
المسائل المتعرضة في فصل ماء البئر النابع من الكتاب فراجع.
*** [مسأله ١٢: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة]
قوله ;
مسأله ١٢: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا او عادلا بل مسلما او كافرا.
(١)
اقول: لشمول دليل اعتباره لكل هذه، نعم يجب ان لا يكون متهما كما مر بيانه في فصل ماء البئر النابع.
*** [مسئلة ١٣: في اعتبار قول صاحب اليد اذا كان صبيّا]
قوله ;
مسئلة ١٣: في اعتبار قول صاحب اليد اذا كان صبيّا اشكال و ان كان لا يبعد اذا كان مراهقا.
(٢)
اقول: قد عرفت ان العمدة في حجية قول ذى اليد هو سيرة العقلاء و لم يردع عنه الشارع و لا فرق عند العقلاء بين كون ذي اليد بالغا او غير بالغ نعم يشكل تحقق السيرة في غير البالغ الذي لا يكون مميزا فافهم.
*** [مسأله ١٤: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون]
قوله ;
مسأله ١٤: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا و