ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٥ - و اما فيها ما يدلّ على انّ الميّت هو ما زهق روحه و ان لم يبرد
الحيّ لو قلنا بنجاسته كان من باب الدليل لا من باب انه ميتة عرفا و على هذا ما لم يخرج الروح عن جميع البدن لا يكون الجسد ميّتا.
*** [مسئلة ١٢: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة]
قوله ;
مسئلة ١٢: مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد من غير فرق بين الانسان و غيره نعم وجوب غسل المس للميّت الانسانى مخصوص بما بعد برده.
(١)
اقول: وقع الخلاف في ان مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد بعد ما لا اشكال في ان غسل مسّ الميّت من الانسان مخصوص بما بعد برده او ان موجبية ملاقات الميتة للنجاسة يكون بعد البرد.
و الاقوى الاوّل لان الميت و الميتة ما خرج عنه الروح فبمجرد زهاق الروح عن الحيوان يعدّ عند العرف ميّتا انسانا كان او غيره و في رواياتنا الواردة في باب الميتة و خصوصياتها.
اما رتّب فيها النجاسات على الميّت و الميتة و لم يبيّن مراده فيهما و قهرا يكون الايكال في موضوعه الى العرف.
و اما فيها ما يدلّ على انّ الميّت هو ما زهق روحه و ان لم يبرد
بعد مثل الرواية التي رواها الطبرسي في الاحتجاج «قال مما خرج عن صاحب الزمان ٧ الى محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى حيث كتب إليه روي لنا عن العالم ٧ انه سئل عن امام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر و يتقدّم بعضهم و يتمّ صلاتهم و يغتسل من مسّه التوقيع ليس على