ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢١ - الرواية الاولى ما رواها معاوية بن عمار
«خمر» و الشيخ ; و ان نقله باضافة كلمة «خمر» لكن كما يقال يكون الكليني اضبط من الشيخ في النقل مضافا الى ان الشيخ ; روى الخبر و اخذه من الكليني ; حيث قال في مشيخة التهذيب «و من جمله ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى» و المراجع في سند الكافي يرى انّه يروي عن احمد بن محمد، فاما ان يكون فى نسخة الكافى الموجود عنه الشيخ ; هذه الزيادة او وقع الزيادة منه اشتباها فالنقل من الكلينى ;. يكون مختلفا، فعلى ما في نسخ الكافي الموجودة عندنا بلا زيادة و على ما روى الشيخ ; يكون مع الزيادة فلم نعلم انّ الصّادر ايّهما و اذا كان الشيخ ; ناقلا عن الكافي فلا مجال لأن يقال انّ الدّوران بين الزيادة و النّقيصة و الاصل عدم الزّيادة لا عدم النّقيصة لانّه بعد ما نرى من انّ كلّ نسخ الكافي يكون بدون هذه الزيادة و تكون هذه الزّيادة فقط في نقل الشّيخ ;، فكيف يمكن الاعتماد بنقل ما تفرّد به الشيخ ; لانه ربما وقع الغلط و الزيادة في نسخة الكافي الذي روي عنه الشيخ او وقعت الزيادة من نفس الشيخ ; فلا يمكن ان يقال ان بناء العقلاء في مثل المورد على عدم الزيادة.
و ثانيا لو سلّمنا كون الوارد كلمة الخمر في الرواية فنقول، بعونه تعالى:
امّا ان يقال بان المراد من البختج الوارد في الرواية المذكورة هو مطلق العصير العنبي فنقول بانه بعد عدم كون مطلق العصير العنبي بتمام اقسامه خمرا مسلّما «بل لا يكون قسم من اقسامه خمرا حقيقة لعدم تسلم ذلك ان لم نقل بتسلّم عدمه اذ لو كان العصير خمرا كان معلوما يعلمه الناس مثل ساير انواع الخمر» فالتنزيل لا يكون تنزيلا حقيقيا فلا يكون المراد من قوله (خمر لا تشربه) كونه خمرا حقيقة بل المراد كونه خمرا تنزيلا و بعد كون الحمل الحمل التنزيلي فاذا كان في المنزّل عليه و صفا واضحا- يحمل التنزيل عليه و في المقام يكون التنزيل باعتبار الحرمة بمعنى انه